النظام القانوني لعقد التأمين
|
|
|
- Emma Henriksen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات شهادة ليسانس أكاديمي الميدان : الحقوقو العلوم السياسية شعبة : الحقوق مقدمة من قبل الطالب : ليتيم حسين العنوان : النظام القانوني لعقد التأمين نوقشت و أجيزة بتاريخ /60/ 4602 أمام اللجنة المكونة من : األستاذة : بكرارشو أستاذ مسادد أأ جامعة قادد مربا ورقلة رئسيا األستاذة: حساني منير أستاذ مسادد أأ جامعة قادد مربا ورقلة مناقشا األستاذة : شرقي دال الدين أستاذ مسادد أأ جامعة قادد مربا ورقلة مشرفا 4602 /4602 الموسم الجامعي :
2 بسم هللا الرمحن الرحمي سرنهيم آ ايتنا يف ا ألفاق ويف أآنفسهم حىت يتبني هلم انه احلق أآو مل يكف بربك انه عىل لك يشء شهيد سورة فصلت
3 *اإلهداء* الحمد هلل الذي أعاننا بالعلم وهدانا إلى هذا العمل وأكرمنا بالتقوى اهدي هذا العمل المتواضع إلى: الوالدين الكريمين أطال هللا بعمرهما إخوتي كل باسمه كل من دلمني حرفا كل طلبة الحقوقأالثالثة ليسانس كل األحباب واألددقاء كل أساتذة قسم الحقوق كل دمال المكتبة إلى الذين سعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي اهد لهم هذا العمل
4 شكر وتقدير أتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذ المشرف "دالح الدين شرقي" الذ وافق دلى اإلشراف دلى هذه المذكرة وأنار لي طريق البحث العلمي والذ كان دابرا معي دلى توجيهه وندائحه القيمة كما أود أن اشكر جميع األساتذة الذين بذلوا كل الجهود في سبيل تكويننا وساددونا دلى اكتساب العلم والمعرفة وكذا كل األددقاء والزمالء الذين ساددوني من قريب او من بعيد والى كل أساتذة وموظفي قسم الحقوق بجامعة قادد مربا ورقلة
5 نتناول في هذا الفدل بعض المبادئ العامة في التامين والتي يجب اإلحاطة بها قبل دراسة األداة القانونية لعملية التامين أ دقد التامين وللوقوف على هذه المبادئ األساسية التي يرتكز عليها نضام التامين ينبغي أن نمهد لذلك بنشأة نضام التامين ومفهومه في )المبحث األول( ثم نقوم بدراسة أقسام التامين في )المبحث الثاني( ونختم هذا الفصل بدراسة خصائص عقد التامين في )المبحث الثالث(
6 المبحث األول: نشأة نظام التامين و مفهومه وفي هذا المبحث نتناول فيه دراسة حول نشأة فكرة التامين في ( المطلب األول ( ثم نقوم بتعريف عقد التامين ( المطلب الثاني ( المطلب األول: نشأة نظام التامين نشأة حياة اإلنسان أول نظام التامين حديث نسبيا فهو وليد التطور االقتصادي و االجتماعي الذي عاصر فهو نتاج كفاح طويل ليدرا به األخطار التي يتعرض لها في حياته ظهور له في التامين البحري التامين من الحريق و التامين على الحياة سنتعرض له من خالل الفروع التالية : الفرع األول: نشأة التامين البحري يجمع الفقه على التامين أن و ذلك على اثر ازدهار التجارة البحرية 1 و أخيرا التامين من المسؤولية البحري يعد أول أنواع التامين و أقدمها في الظهور كان النشاط االقتصادي يعتمد بالدرجة األولى على المالحة البحرية انتشارها خاصة في البالد الواقعة في حوض البحر األبيض المتوسط تواجه مخاطر جسيمة مقارنة بالمخاطر التي كانت تواجه النقل البري و كان ثم ظهر و هذا ما حيث مما يساعد على و كانت هذه المالحة أن ذلك إلى يضاف الوسائل التي كانت تستعمل في المالحة البحرية كانت بدائية غير مجهزة لمواجهة مخاطر البحر إلى كل هذه األسباب ساهمت في ظهور أنظمة قانونية كانت تهدف إلى المخاطر الجسيمة للمالحة البحرية من خالل نقلها على كاهل أصحاب السفن مقرضي النقود لهذا ظهر عقد القرض البحري 2 الرومان تخفيف عبئ و البضائع و نظام الخسائر المشتركة عند 0990 ص 02 غاز خالد أبو درابي أحكام التامين الطبعة األولى دار وائل للنشر األردن 0202 ص 02,02 إبراهيم أبو النجا التامين في القانون الجزائر الجزء األول الطبعة الثانية ديوان المطبودات الجامعية الجزائر 1 2
7 و يعد هذا العقد هو النواة التي انطلق منها عقد التامين البحري و هو عبارة عن رهن يقع على السفينة ذاتها أو على البضاعة ضمانا لمال يؤدي لها على سبيل القرض الفرع الثاني: نشأة التامين من الحريق يجمع الفقه على أن التامين البري لم يظهر إال في القرن السابع عشر في صورة تامين ضد الحريق و كان السبب المباشر في ظهوره من مباني مدينة لندن عام 6611 م مثل هذه األخطار هو الحريق الهائل الذي أتى على / 58 مما دفع كثيرا من الناس إلى البحث عن وسيلة لمواجهة حيث انشات في البداية بعض المكاتب و الجمعيات التعاونية و التي كان من أبرزها جمعية فونكس عام 6161 م, و بدأت فكرة التامين من الحريق في الظهور على غرار التامين البحري شركات التامين ضد الحريق في الظهور و التكوين قبل نهاية القرن السابع عشر التامين ينصب على العقارات فقط بعد ذلك شركات لمباشرة إعمال التامين من الحريق من بريطانيا انتشر التامين من الحريق أول في فرنسا دون المنقوالت و التي يسهل نقلها و إخفاؤها إلى شركة تامين ضد الحريق أيا كان سببه و أخذت و كان ثم انشات لتشمل المباني و المنقوالت و غيرها بقية الدول األوروبية ففي عام انشات م 6581 ثم ظهرت بعد ذلك العديد من شركات التامين ضد الحريق في الواليات المتحدة األمريكية و العديد من دول العالم الفرع الثالث: نشأة التامين على الحياة لقد تأخر ظهور هذا النوع من التامين إذ الكنيسة القرن التاسع إلى بسبب وجود عشر كانت تعتبره نوعا من المقامرة الرخيصة على أرواح البشر 3 مع األخالق و اآلداب العامة من التامين و أدى ذلك معارضة من األمر الذي يتنافى إلى صدور حظر تشريعي في فرنسا لهذا النوع بموجب مرسوم ملكي أصدره لويس الرابع عشر عام 6156 م إحصائيات الوفيات في الظهور و التي أظهرت حجم خطر الموت سنويا على هذه اإلحصائيات في القيام بدراسة اكتوارية ( دقيقة ( أن بدأت إلى و أصبح االعتماد تساعد في تحديد قسط التامين و غاز خالد أبو درابي المرجع السابق ص
8 مبلغ التامين كل ذلك ساعد في انتشار التامين على الحياة لمواجهة اآلثار الناجمة على خطر الموت و هذا ما دفع لويس السادس عشر عام 6555 م 4 على الحياة إلى السماح بإنشاء أول شركة تامين الفرع الرابع: نشأة التامين من المسؤولية لقد ظهر هذا النوع من التامين في القرن التاسع عشر و تقدم وسائل المواصالت و ما أدت إليه من ازدياد المخاطر المدنية عن اإلصابات التي تحدث للغير الحوادث التي تقع للعمال في الصناعة على اثر انتشار استعمال اآلالت و كثرة دعاوى المسؤولية و على هذا النحو عرف التامين من المسؤولية عن 5 و التامين من المسؤولية على حوادث السيارات و يضاف إلى ذلك انتشار التامين الجوي بعد الحرب العالمية الثانية حيث شهدت صناعة الطيران تطورا هائال و أصبحت الطائرة وسيلة نقل لألشخاص و البضائع حوادث الطائرات أصبح التامين الجوي في كثير من دول العالم إجباريا و مع ازدياد نخلص مما تقدم أن التامين يوما بعد يوم يزداد توسعا و انتشارا في شتى نواحي الحياة إذ كلما تظهر أخطار جديدة تظهر أنواع جديدة من التامين لمواجهة هذه األخطار المطلب الثاني: مفهوم التامين إن وضع تعريف سليم للتامين عليها التامين له يتطلب الوقوف على جميع األفكار األساسية التي يستند الن هذا األخير يتضمن مجموعة من العالقات القانونية بين المؤمن و المؤمن و التي تستمد وجودها من عقد التامين يخشى وقوعه للمؤمن له التعاون بين المؤمن لهم و يلتزم المؤمن بتغطيته هذه العالقات تقتضي وجود خطر حادث أو كما يقتضي أيضا وجود نوع من لمواجهة األخطار التي يتعرض لها البعض منهم المؤمن لهم يعد أمرا ضروريا لكي ال يتحول التامين إلى رهان يقتصر على مجرد نقل الخطر على الخسارة االحتمالية عقد التامين من األضرار الفرع األول: المدلول اللغوي و الفقهي للتامين أو و عليه إن تعدد مضاربة بين شخصين الن هذا الوصف ال ينطبق إال على 4 5 إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص 00 ابراهيم أبو النجا المرجع السابق ص 00
9 إن التامين لغة : هو مصدر الفعل امن و يؤمن و هي مأخوذة من االطمئنان و الذي هو عكس الخوف و نقيضه غرس أو له فيه جانب كبير من الثقة و منه األمانة التي هي ضد الخيانة و منها أيضا قول آمين استجابة الدعاء و قوله تعالى: ( و إلى آمين البيت الحرام ) 6 و يقال ائتمنه و استأمنه بمعنى و هي عند أكثر أهل العلم طلب و قيل إن آمين خاص بأمة محمد صلى هللا عليه و سلم لما جاء في حديث أخرجه ابن ماجة من حديث حماد بن سلمى عن سهيل بن صالح عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها انه قال: ( ما حسدتكم اليهود على شئ ما حسدتكم على السالم و التامين( و أمين معناها االستجابة و التامين كفكرة هو تعاون بين مجموعة من الناس أو األفراد لدفع أخطار تحدق بهم و هو عقد معارضة يلتزم احد طرفيه و هو المؤمن أن يؤدي إلى الطرف اآلخر و هو المؤمن من يعينه عوضا ماليا يتفق عليه و يدفع عند تحقق وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبينة في العقد و هذا نظير مبلغ مالي يعرف بقسط التامين يدفعه المؤمن له بالقدر و األجل و الكيفية التي ينص عليها العقد المبرم بينهما و عليه يمكن القول أن 7 التامين هو عملية بها يحصل شخص يسمى المؤمن له تعاهد لصالحه أو لصالح غيره بدفع المؤمن مبلغا ماليا في حالة تحقق الكارثة أو الخطر فالتامين يقوم أساسا على فكرة التعاون مما يؤدي إلى التخفيف عبئ تحمل هذه المخاطر و قد تعددت التعريفات بشان التامين على نظرا لتعدد الجوانب التي يتضمنها نظام التامين باإلضافة إلى تعدد وظائفه إذ انه ال يقتصر فقط على وقوع األضرار أخرى أهمها الوظيفة االجتماعية التي تقتضي التعاون بين مجموع المؤمن لهم منهم بدفع االشتراك الذي يسعى إلى تغطية المخاطر و إنما يؤدي وظائف و يقوم كل واألضرار التي قد يتعرض لها أي واحد منهم باإلضافة إلى الوظيفة النفسية التي من شانها أن تحقق االرتياح للمؤمن لهم نحو نشاطاتهم ومستقبلهم وفي األخير هناك الوظيفة االقتصادية التي تقتضي توفير االدخار عن طريق تجميع رؤوس األموال التي تتضمن مجموعة من األقساط واالشتراكات والتي تؤدي اآلية 20 من سورة المائدة 0 حميدة جميلة الوجيز في دقد التامين دراسة دلى ضوء التشريع الجزائر الجديد للتأمينات الطبعة األولى دار الخلدونية 0200 ص 2 8 6
10 في النهاية إلى تغطية المخاطر والحوادث التي من المحتمل أن يتعرض لها المؤمن لهم أثناء حياتهم اليومية أو تأدية نشاطاتهم االقتصادية 8 ولقد وردت تعريفات كثيرة ومتعددة للتامين بمقتضاها احد األطراف فهناك من عرفه بأنه عملية يحصل وهو المؤمن له نظير دفع قسط على تعهد من الطرف األخر وهو المؤمن بدفع هذا األخير اداءا معينا عند تحقيق خطر معين تجميع المخاطر ومن التعريفات التي قيلت بشان التامين بأنه يحتوي على جانبين احدهما قانوني وإال طرفيه تحول إلى رهان واألخر فني وكان بالتالي غير مشروع وذلك بان يأخذ على عاتقه مهمة " عقد وعملية فنية في أن واحد ذلك انه فهو ال يقتصر على العالقة التعاقدية بين ولكنه عملية فنية تقوم أساسا على التعاون بين عدد من األشخاص واالشتراك في تحمل ما يصيبهم من الكوارث" 9 ومن التعريفات ما جاء به الفقيه الفرنسي "هيمار" بان" التامين هو عملية بموجبها يحصل احد الطرفين وهو المؤمن له نظير مقابل يدفعه هو القسط على تعهد بمبلغ يدفعه له أو للغير إذا تحقق خطر معين والطرف األخر وهو المؤمن الذي يأخذ على عاتقه مجموعة 10 من المخاطر ويجري المقاصة فيها وفقا لقوانين اإلحصاء" أما الفقيه "سوميان" فقد عرفه بأنه " عقد يلتزم بمقتضاه شخص ويسمى المؤمن بالتبادل مع شخص أخر خطر معين ويسمى المؤمن له مقابل مبلغ معين من المال 11 االشتراك المخصص لتعويض األخطار إن التامين كمفهوم فني يتضمن ثالث جوانب فنية : 6 2 تنظيم التعاون بين بان يقدم لهذا األخير الخسارة المحتملة نتيجة حدوث يدفعه المستأمن إلى المؤمن ليضيفه إلى رصيد المستأمنين : وهذا التعاون يؤدي إلى توزيع نتائج الكوارث والخسائر بين أفراد المجموعة مما يؤدي إلى التخفيف من حدتها قانون األعداد الكبيرة وحساب االحتماالت : أي تبادل المساهمة في تحمل الخسائر بين المؤمن لهم 8 الذين يقومون بجمع أموالهم في شكل رصيد مشترك يهدف هذا الرصيد إلى المرجع نفسه ص احمد شرف الدين أحكام التامين دراسة في القانون و القضاء المقارنين الطبعة الثالثة مطبعة ناد القضاة 0990 ص دبد الرزاق بن خروف التأمينات الخادة في التشريع الجزائر الجزء األول الطبعة األولى التأمينات البرية مطبعة خيرة 0998 ص جديد معراج مدخل لدراسة التامين الجزائر الطبعة الثالثة ديوان المطبودات الجزائرية 0220 ص 00
11 تحمل الخسائر واألضرار التي تنتج عن األخطار ويسعى المؤمن دائما إلى تكوين اكبر رصيد مشترك كما يقوم بحساب االحتماالت التي تتحقق فيها األخطار أي حساب عدد الفرص التي يمكن أن تتحقق فيها هذه األخطار أما قانون األعداد الكبيرة فيقتضي أن حساب االحتماالت يكون اقرب للدقة 3 كلما زاد عدد األخطار المؤمن عليها فبقدر ما يزداد عدد المؤمن عليهم من األخطار فان هذا يؤدي إلى نتيجة مقاربة للواقع الجمع بين أخطار الحرائق و حوادث السيارات قابلة للتامين : يجب و أن األمراض تكون هذه اإلصابات و اإلخطار الجسمانية متجانسة في الطبيعة مثل فال يمكن الجمع بين أخطار متفاوتة القيمة إلى حد كبير الن التفاوت يؤدي إلى خلل مالي لشركة التامين 4 إجراء المقاصة بين األخطار : و هذا يتم عن طريق توزيع عبئ األخطار و الخسائر على المؤمن له باالعتماد على األقساط التي يدفعها و يكون بالتالي الرصيد المشترك كافيا للوفاء 12 بالتعويضات الفرع الثاني: المدلول القانوني للتامين إن التامين كمفهوم قانوني عرفته المادة 166 من القانون المدني الجزائري '' عقد بأنه : يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يدفع للمؤمن له آو إلى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال أو أخر مبلغ مالي أي أو إيرادا في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد و ذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن " و إذا رجعنا إلى قانون التأمينات و هو األمر 1568 المؤرخ في 28 جانفي 6668 لوجدنا المادة 12 أنها تبنت نفس المفهوم إذا القانون أضافه ما إلى اإلشارة مع المؤرخ في و الذي جاء فيه : " إضافة إلى أحكام الفقرة األولى من هذه المادة يمكن تقدير األداء عينيا في تأمينات المساعدة و المركبات البرية ذات المحرك " التعريف بالمعنى القانوني للتامين ينشئها التامين بين الطرفين أساسا يركز و هما المؤمن و المؤمن له على العالقة القانونية و التعاقدية التي فالمؤمن هو الشخص الذي يتعاهد توفيق حسين فرج أحكام التامين القوادد العامة للتامين الجزء األول الطبعة الثانية مؤسسة الثقافة الجامعية اإلسكندرية 0992 ص 99 12
12 بتغطية الخطر عند حدوثه مقابل األقساط التي يتلقاها من المؤمن له الذي يكتتب التامين و الذي يتعرض لخطر ما في ماله أو في شخصه باإلضافة الخطر إن ذلك إلى وقسط التامين بينما أن المؤمن له هو 13 التعريف القانوني يبرز عناصر التامين من الناحية القانونية و هي : و مبلغ التامين حيث ركز على العالقة القانونية و التعاقدية ( المادة 545 و المالحظ على هذه التعريفات سواء و هو نفس التعريف الذي تبناه المشرع المصري بالنسبة للمشرع الجزائري 14 من القانون المدني ) ترتكز أنها المصري أو فقط على الجانب القانوني و قد أغفلت الجانب األهم من التامين بأنه نظام فني و الحقيقة أن الجانب الفني هو الذي يكتشف ما يحققه التامين من تعاون تشريعات العمل بالتعويض الجانب التأمينات و عن حوادث العمل و و وظيفة االجتماعية و ما يترتب على ذلك من األمراض 15 المهنية و البطالة الفني يكمن في تجميع عدد ضخم من رؤوس األموال إنشاء اجتماعية باإلضافة المكونة من تتمثل في مؤسسات خاصة إلى االشتراكات التي يقوم المستأمنون بدفعها و التي تمثل رصيد لتغطية نتائج المخاطر و من خالل التعاريف السابقة الذكر التعريف الفني إلى لألستاذ األدق و الجانب القانوني و لقد عرف المؤمن له خطر معين أو ذلك األقساط يمكن حصر تعريف جامعا حول عقد التامين فان و و هو " هيمار " و الذي يشمل على جانبي عقد التامين و هما : الجانب المستفيد مبلغا محددا خالل مدة معينة المبحث الثاني: خصائص عقد التامين إن عقد التامين كما سبق و أن أو عقد التامين على انه : " عقد يلتزم بمقتضاه عوض مالي آي أو مرتبا إيرادا أخر أن 16 مقابل قسط التامين الذي يؤديه المؤمن له للمؤمن " ذكرنا يؤدي عند وقوع هو عقد ينظم عالقة قانونية بين طرفين و هما المؤمن و المؤمن له يتفقان على إن يؤدي األول مبلغا ماليا للثاني يسمى مبلغ التامين عند تحقق الخطر المؤمن منه نظير مبلغ مالي يدفعه المؤمن له و يسمى القسط و المؤمن له قد 0 راجع القانون المؤرخ في المعدل و المتمم لآلمر 2 / 99 ج ر ددد 09 المؤرخ في ص دبد الرزاق بن خروف المرجع السابق ص حميدة جميلة المرجع السابق ص دبد الهاد السيد محمد تقي الحكيم دقد التامين حقيقته و مشروديته دراسة مقارنة الطبعة األولى منشورات الحلبي الحقوقية 0220 ص 90
13 يكون شخصا طبيعيا أو معنويا 17 يعرف بشركات التامين بينما المؤمن فهو دائما شخص معنوي و يكون عادة ما و من خالل هذا التعريف يمكن استخالص الخصائص التي يتسم بها عقد التامين: المطلب األول: الخصائص العامة لعقد التامين األول الفرع : عقد التامين عقد ملزم للطرفين: نلمس الصفة التبادلية بين الطرفين كون عقد التامين يرتب التزامات متقابلة على عائق كل من المؤمن و المؤمن له له بدفع أقساط التامين حسب ما يفرضه عليه طبيعة العقد الذي يقع و قد ال يقع ألنه خطر احتمالي أن إذ يلتزم المؤمن في حين يلتزم المؤمن لتغطية الحادث مع وجود استثناء حسب البعض رأي و هو ما يظهر في عقد التامين على الحياة لحال الوفاة الن التزام المؤمن في هذا العقد هو التزام 18 مؤكد الفرع الثاني: عقد التامين من العقود الزمنية يعرف العقد الزمني عند فقهاء القانون بأنه العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد غير مقترنة بالزمن فالمنفعة ال يمكن تقديرها إال الذي ينتجه العمل كان حقيقة مكانية زمنية مقترنة بمدة معينة العملية فعنصر الزمن أن أو و العمل بمدة معينة ذلك إذا أن نظر هناك إليه أشياء في نتيجته ال يمكن تصورها الشئ إلى أي و لكن إذا نظر إليه في ذاته فال يمكن تصوره إال حقيقة المدة من العناصر األساسية لعقد التامين إذ يبرم عقد التامين بدون تحديد مدة لسريان التغطية الواردة به ال يتصور من الناحية باعتبار هذا اإلطار الزمني هو المدى الذي يلتزم من خالله طرفي العقد بما حواه من شروط و التزامات يستطيع المؤمن ان يمتنع عن تحمل التبعات وقوع الخطر ( التعويض ( المؤمن منه خارج هذا اإلطار الزمني كما يستطيع المؤمن له بحيث إذا وقع الحادث أن يتحمل من التزاماته حميدة جميلة المرجع السابق ص 02 احمد شرف الدين المرجع السابق ص
14 ص المستمدة من عقد التامين بعد انتهاء مدته )ما لم تكن تلك االلتزامات قد نشئت قبل نهاية مدة 19 العقد كااللتزام بسداد قسط التامين( و يترتب على كون عقد التامين من العقود الزمنية انه إذا فسخ العقد قبل انتهاء مدته ال ينحل بأثر رجعي ادعاءات التي دفعها بل ينحل من يوم الفسخ و يبقى الطرفين فيما قبل الفسخ قائمة و صحيحة ما نفذ منه قبل ذلك قائما تظل أي و من ثم ال يسترد المؤمن له األقساط 20 ألنها كانت مقابل تحمل الخطر أثناء المدة التي انقضت قبل فسخ العقد الفرع الثالث: عقد التامين عقد معاوضة إن التزامات يأخذ مقابل ما يعطي الطرفين في عقد التامين تؤكد على هذه الصفة إذ أن كل طرف في العقد فالمؤمن يلتزم بدفع الخطر مقابل األقساط التي يدفعها المؤمن له و 21 المؤمن له يقوم بدفع األقساط مقابل درء الخطر الذي يلتزم به المؤمن الفرع الرابع: عقد التامين عقد رضائي فهو ينعقد بمجرد تطابق اإلرادتين على إحداث االلتزام يتطلبها هدا العقد فهي لإلثبات و ليس لالنعقاد و نشير في هذا المجال و رغم الشروط الشكلية التي عقد التامين أن إلى قد يكون عقدا إلزاميا كما يحدث ذلك غالبا في التأمينات اإلجبارية ضد حوادث السيارات و التأمينات الجوية الخ المطلب الثاني: خصائص عقد التامين الخاصة يتميز عقد التامين بخصائص تعكس ذاتيته الخاصة وتميزه عن غيره من العقود وهذه الخصائص تنحصر في انه عقد احتمالي وعقد إذعان ومن عقود حسن النية وذلك ما سنتناوله على التفصيل في الفروع اآلتية: الفرع األول: عقد التامين عقد احتمالي يندرج عقد التامين ضمن عقود الغور وهي العقود التي ال يستطيع المؤمن له وال المؤمن معرفة ما سيأخذه من مقابل أو ما يقدمه من التزام )كالتزام بتغطية الخطر( الن هذا ال يتحقق إال بعد وقوع الحادث المؤمن عليه 00 حميدة جميلة المرجع السابق ص 02 احمد أبو السعود دقد التامين بين النظرية و التطبيق دراسة تحليلية شاملة الطبعة األولى دار الفكر الجامعي اإلسكندرية 0228 احمد شرف الدين المرجع السابق ص
15 الفرع الثاني: عقد التامين من عقود اإلذعان عقد التامين هو عقد إذعان ويقتصر المؤمن له على قبول هذه الشروط دون لمناقشة شروط العقد سلفا من قبل شركة التامين القانونية أكثر من العالقة التعاقدية حيث تستغل فيه شركة التامين بوضع شروط العقد مناقشة كما نالحظ بحيث ال تكون له الحرية الالزمة أن هذا تغلب عليه العالقة وبالتالي فهو تنظيم قانوني لمجموعة من العالقات تأتي على شكل بنود يتدخل فيها المشرع بنوع من الصرامة من اجل تحقيق هدفين: الهدف األول هو فرض الرقابة على شركات التامين 22 العقد الفرع الثالث: عقد التامين من عقود حسن النية تظهر سمة حسن النية في عقد التامين صحة البيانات المحيطة بالخطر والتي يمليها عليه المؤمن له العقد ألنه المؤمن له ملزم بالتصريح بالخطر كما هو التصريحات الكاذبة التي تؤدي إلى الزيادة في الخطر المؤمن أما الهدف الثاني فهو حماية الطرف الضعيف في في اعتماد المؤمن في تقري قبوله على مدى دون زيادة كما تظهر أيضا عند تنفيذ عليه البطالن يلحق بعقد التامين إذا قام المؤمن له باإلدالء بمعلومات خاطئة نقصان )أي تفادي أو ويترتب على ذلك أن 23 ومخالفة للواقع ) المبحث الثالث: أنواع عقود التامين إن التامين يتضمن عدة أنواع فهناك التأمينات الخاصة وهي تتضمن ثالثة أنواع: تأمينات برية تأمينات جوية وتأمينات بحرية وهناك التامين االجتماعي وهو التامين الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة اجتماعية عامة وسنتعرض إلى هذه األنواع تفصيال : المطلب األول: عقد التامين البري عقد التامين البري هو ذلك الذي يهدف إلى تغطية األخطار التي تهدد األشخاص أو الممتلكات برا وهي تتضمن نوعين من التامين : التامين على األضرار والتامين على األشخاص وهو التقسيم الذي اعتمده المشرع الجزائري في قانون التأمينات حيث نظمها في إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص 090 احمد شرف الدين المرجع السابق ص
16 الكتاب األول ضمن الباب األول تحت عنوان التأمينات البرية ويندرج ضمن التامين على أنواع كل األشخاص بينما يتضمن التامين من ذمته المالية التامين المتعلقة األضرار نتيجة تحقق خطر معين باإلنسان من حيث حياته أو صحته قيام المؤمن بتعويض المؤمن له عن كما نجد التعويضية بخالف التامين المتعلق باألشخاص أن 24 أهم أو األضرار سالمة جسمه التي تلحق ما يميز هذا النوع من التامين صفته الفرع األول: التامين على األضرار يتصف هذا النوع من التامين بالمبدأ التعويضي وهو ينقسم إلى التامين على األشياء والتامين من المسؤولية أوال: التامين على األشياء يعتبر التامين على األشياء نوعا من التامين على األضرار وهو يهدف إلى تعويض المؤمن له عن الخسارة التي تلحق بأحد أمواله عند تحقق الخطر المؤمن منه وهو يتصف بمجموعة من الخصائص أهمها : وجود طرفي العقد )المؤمن والمؤمن له( الشيء المؤمن عليه يكون معينا بالذات وقت التعاقد إذا كان الشيء غير معين بالذات وقت التعاقد يجب أن يكون قابال للتعيين وقت التعاقد وكذلك هو نوع من التامين الذي يضمن الشيء االيجابي من الذمة المالية للمؤمن له أي أن هذا التامين يشمل المال المملوك للمؤمن له ويرتكز التامين على األشياء على ركنين أساسين: 6/ المصلحة التأمينية: ويقصد بها أن يكون للمؤمن له أو المستفيد مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه وهذا ما نص عليه المشرع في المادة )26 ) من قانون التأمينات: )بأنه يمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ المال أو عدم وقوع الخطر أن يؤمنه( 24 حميدة جميلة المرجع السابق ص 000
17 2/ مبدأ التعويض: بمعنى أن عقد التامين يهدف إلى تعويض المؤمن له أو المستفيد عن الخسائر المالية التي تلحق ذمته المالية نتيجة تعرض أمواله للضرر بفعل األخطار المؤمن عليها فالتامين على األشياء يعني التامين على ما يملكه المؤمن له فقد يكون شيئا معينا بذاته كالمنزل وقد يكون شيئا معينا بنوعه كالبضائع الموجودة في محل معين ويشمل بذلك التامين من خطر الحرائق الالحقة بها كذلك التامين من هالك الحيوانات والتامين من 25 األخطار المناخية وتامين البضائع المنقولة برا والتامين من المسؤولية ثانيا: التامين من المسؤولية إن التامين من المسؤولية يندرج ضمن التامين على األضرار والتامين من المسؤولية هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بضمان المؤمن له من األضرار الناتجة عن رجوع الغير عليه بالمسؤولية مقابل قسط يدفعه المؤمن له ومبلغ التامين ال يشمل فقط دين التعويض الذي يلتزم به المؤمن وإنما يشمل كذلك مصروفات الدعوى التي حكم عليه بها كما يغطي جميع األضرار التي تلحق المؤمن له نتيجة دعوى المسؤولية التي ترفع عليه فالكارثة في هذا النوع من التامين هي المطالبة القضائية التي يقوم بها الغير إن الهدف من التامين من المسؤولية ليس توفير الضمان للضحية وإنما تجنب المؤمن له رجوع الضحية عليه بدعوى المسؤولية عن الضرر الذي أصابه الن المؤمن بمقتضى هذا 26 العقد يتحمل من المؤمن له الضرر الذي قد يلحقه نتيجة رجوع الضحية عليه * وينقسم التامين من المسؤولية إلى التامين من األخطار غير محددة القيمة وهو األصل في التامين من المسؤولية كالتامين من المسؤولية الناجمة عن حوادث السيارات ألنه يصعب معرفة وتحديد قيمة األضرار المترتبة عن وقوع الحادث المنشئ للمسؤولية وهناك نوع أخر وهو التامين من األخطار محددة القيمة ويكون كذلك إذا كان المحل الذي يقع عليه معينا وقت إبرام العقد وفي هذه الحالة يتم حساب قسط التامين على أساس هذا 27 المبلغ مثال ذلك تامين المستأجر على مسؤوليته عن حريق العين المؤجرة حميدة جميلة المرجع, السابق ص دبد الرزاق السنهور الوسيط في شر القانون المدني الجزء السابع المجلد الثاني دقود الغرر دار النهضة العربية القاهرة 0992 ص 090 دبد الهاد السيد محمد تقي الحكيم المرجع السابق ص
18 الفرع الثاني: التامين على األشخاص لقد صاغ المشرع الجزائري تعريفا للتامين على األشخاص استنادا للمادة )16( من قانون التأمينات التي تقتضي بأنه عقدا احتياطي يكتتب بين المكتتب والمؤمن يلتزم بواسطته المؤمن بدفع مبلغ محدد في شكل رأسمال أو ريع في حالة وقوع الحادث أو عند حلول األجل المحدد في العقد للمؤمن له أو المستفيد المعين ويندرج ضمن التامين على األشخاص تامين الحياة وتامين الوفاة وتامين الزواج وتامين المهر والتامين االجتماعي باإلضافة إلى التامين من الحوادث الجسمانية أو البدنية 28 والتامين من المرض ومن أهم أصناف التأمينات المتعلقة باألشخاص وأكثرها انتشارا هو التامين على الحياة والتامين على الوفاة ولكن سنحاول التركيز في هذه الدراسة على نموذج من التامين على األشخاص وهو التامين على الحياة نظرا ألهميته وهذا من خالل تحديد مفهوم التامين على 29 الحياة وخصوصياتها أوال: مفهوم التامين على الحياة عرف المشرع الجزائري التامين على الحياة في المادة )18( من قانون التأمينات:"بأنه عقد يتعهد بموجبه المؤمن بدفع مبلغ معين للمستفيد أو المستفيدين عند وفاة المؤمن له مقابل 30 قسط وحيد أو دوري" فالمؤمن يدفع للمؤمن له أو المستفيد مبلغا من المال إما في شكل رأسمال يقدم دفعة واحدة وإما في شكل إيراد مرتب على مدى الحياة * خصوصيات عقد التامين على الحياة يتصف التامين على الحياة بانعدام الصفة التعويضية مقارنة مع التامين من األضرار الذي يتسم بأنه عملية تعويض المؤمن له عن الخسارة التي حلت به فعال بينما في حالة التامين على األشخاص يسود مبدأ جوهري يقوم عليه العقد وهو انعدام صفة التعويض احمد شرف الدين المرجع السابق ص 09 حميدة جميلة المرجع السابق ص المادة 29 من قانون التأمينات الجزائر
19 ويترتب على ذلك أن المؤمن يكون ملزما بالمبلغ الذي يذكر في وثيقة التامين متى حل األجل المتفق عليه في العقد كما أن المستفيد من مبلغ التامين يحصل على مبلغ التامين عند وقوع الخطر بغض النظر عن وجود الضرر من عدمه وضيف إلى ذلك أن المبلغ الذي يحصل عليه المؤمن له يكون محددا سلفا في حين انه في تامين األضرار فالمؤمن يدفع التعويض بقدر الضرر الذي أصاب المؤمن له مع مراعاة المادة )31( من قانون التأمينات التي تقضي باال يتجاوز التعويض قيمة استبدال الملك المنقول المؤمن أو قيمة إعادة بناء الملك العقاري المؤمن عند وقوع الحادث ونشير إلى أن تامين األشخاص تكون فيه شخصية المؤمن له محل اعتبار الن درجة وقوع 31 الخطر ترتبط بطبيعة الشخص صحته وسنه ومهنته ثانيا: مفهوم التامين في حالة الوفاة وهو عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بان يدفع للمؤمن له مبلغا معينا من المال عند حصول الخطر وهو الوفاة مقابل دفع المؤمن له أقساطا دورية يتم االتفاق عليها بمقتضى هذا 32 العقد المطلب الثاني: عقد التامين الجوي هو ذلك التامين الذي يغطي مخاطر النقل الجوي والذي يتم بواسطة الطائرة ويشمل األضرار التي تلحق الطائرة ذاتها وحمولتها من البضائع واألضرار التي تصيب المسافرين الفرع االول: الطابع الدولي للتامين الجوي 33 ما يالحظ على عقد التامين الجوي انه يغلب عليه الطابع الدولي حيث أبرمت العديد من االتفاقيات الدولية المنظمة للنقل الجوي منها اتفاقية روما لعام 6682 م الخاصة باألضرار التي تلحقها المركبات الهوائية األجنبية بالغير على سطح األرض التي تضمنت تنظيما مفصال للتامين من مسؤولية مستغلي الطائرة وهذا استنادا ألحكام المادة 68 الى المادة 65 حميدة جميلة المرجع السابق ص جديد معراج المرجع السابق ص حميدة جميلة المرجع السابق ص
20 باإلضافة إلى البروتوكول الموقع في الهاي بتاريخ 25 سبتمبر 6688 م المتعلق بمسؤولية الناقل ومالك المركبة الجوية وفي سنة 6666 أحكام النقل الجوي الدولي لتحل محل اتفاقية وارسو ببولندا في انعقدت اتفاقية مونتريال بكندا بهدف توحيد 62 اكتوبر 6626 حيز التنفيذ في نوفمبر 2112 م وانتهت اتفاقية مونتريال بمجموعة من المبادئ أهمها: تقرير المسؤولية الموضوعية للناقل الجوي عن حوادث الطيران ودخلت تحديد فترة النقل الجوي بتوسيع نطاق مسؤولية الناقل الجوي التزام شركات الطيران بالتامين من مسؤوليتها العقدية عن حوادث الطيران الفرع الثاني: حداثة نشأة التامين يعد التامين الجوي من احدث أنواع التأمينات مقارنة مع كل من التامين البحري والتامين البري وذلك نظرا للمخاطر الناجمة عن النقل الجوي وجسامتها وانعكاساتها الخطيرة ولذلك نجد اغلب الدول لجأت لألخذ بنظام إلزامية التامين الجوي وفي هذا المجال نجد بعض الدول تجعل من التامين الجوي شرطا من شروط تسليم وثائق النقل الجوي ومنها ما 34 تجعله ضمانا لتسيير مؤسسات النقل الجوي الفرع الثالث تنظيم عقد النقل الجوي في التشريع الجزائري لقد نظم المشرع الجزائري عقد التامين الجوي في قانون التأمينات إذ يقضي هذا األخير بإلزامية التامين لدى شركات التامين المعتمدة في الجزائر لكل مركبة جوية مسجلة في 35 الجزائر عن األضرار التي يحتمل أن تلحق بها كما يلتزم كل ناقل جوي بتغطية مسؤوليته 36 المدنية في مواجهة األشخاص والبضائع المنقولة وكذلك في مواجهة الغير بشرط أال يقل المبلغ المؤمن عليه من اجل تغطية األضرار التي تلحق باألشخاص المنقولين عن مقدار مسؤولية الناقل الفرع الرابع: أنواع التامين الجوي المرجع نفسه ص 009 المادة 099 من قانون التأمينات الجزائر المادة 092 من قانون التأمينات الجزائر
21 من خالل استقرائنا للنصوص القانونية الخاصة بالتامين الجوي سواء تلك األحكام الواردة في قانون التأمينات أو ضمن المرسوم 37 ثالث أنواع وهي: 462/68 /6 المشار عليه أعاله فان التامين الجوي التامين الجوي على جسم المركبة: ويشمل هذا النوع من التامين جسم المركبة الجوية والتجهيزات الضرورية الستعمالها والتابعة لها /2 التامين الجوي على البضائع: ويشمل األضرار الناجمة عن الهالك الكلي أو الجزئي للبضائع أو اإلنقاص في كميتها ووزنها /3 التامين من المسؤولية المدنية: يتضمن التامين من المسؤولية المدنية تغطية األضرار التي يتسبب فيه الناقل الجوي والتي تصيب الغير سواء كان هذا الغير من الركاب أو من غيرهم وهو تامين ذو طبيعة إلزامية المطلب الثالث: عقد التامين البحري التامين البحري هو عقد يلتزم المؤمن بموجبه بتعويض المؤمن له أو المستفيد عن األضرار التي تلحق باألموال المؤمن عليها الناجمة عن تحقق الخطر المؤمن منه أو عن مسؤولية المؤمن له المترتبة عن تحقق الخطر المؤمن منه أو أي أضرار أخرى يتفق عليها طرفا العقد والتي تقع أثناء الرحلة 38 البحرية أو هو"عقد بمقتضاه يلتزم المؤمن بتعويض المستأمن عن الضرر الناشئ عن خطر بحري 39 مقابل قسط معين" وينقسم التامين البحري إلى قسمين: التامين على األشياء وهو يشمل كل من التامين على السفينة والتامين على البضائع والقسم الثاني ويشمل التامين من المخاطر البحرية الفرع األول: التامين على األشياء إن عبارة التامين على األشياء قد تتعلق بالسفينة بحد ذاتها وقد تتعلق بالبضائع التي يتم 40 نقلها عن طريق البحر 9 المادة 20 من الفقرةأد من المرسوم التنفيذ 900/99 المؤرخ في 28 ديسمبر 0999 المتضمن تحديد البضائع ومعدات التجهيز المستوردة دن طريق البحر والجو جريدة رسمية ددد 22 مؤرخة في 0999/00/02 0 غاز خالد أبو درابي المرجع السابق ص دبد الهاد السيد محمد تقي الحكيم المرجع السابق ص 090
22 أوال: التامين على السفينة يعد هذا النوع من التأمينات من أهم التأمينات البحرية وقد نص عليه المشرع الجزائري على هذا النوع من التأمينات تحت عنوان التامين على هيكل السفينة وتقضي المادة )622( من قانون التأمينات بأنه يمكن للتامين على السفن لرحلة واحدة أو لعدة رحالت متتالية أو لزمن معين ففي حالة التامين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحالت يضمن المؤمن األخطار المؤمن عليها منذ بداية الشحن إلى نهاية التفريغ الخاص بالرحلة الواحدة أو الرحالت المؤمن عليها ويضمن المؤمن هذه األخيرة خالل) 68 ( يوما على األكثر من وصول السفينة ميناء الشحن أما إذا كانت الرحلة ال تحمل بضائع فان المؤمن يضمن الرحلة إلى غاية وصول السفينة وهو الموقف الذي تبنته المحكمة العليا في قرار لها جاء فيه ما يلي:)ال يعد حادثا بحريا وتبقى مسؤولية شركة التامين قائمة عندما يقع حادث أثناء قطر السفينة عند خروجها من الميناء 41 بسبب خلل في محرك السفينة( وفي حالة التامين ألجل محدد يكون هذا التامين مطابق لآلجال المتفق عليها في العقد ثانيا: التامين على البضائع المشحونة وهو النوع الثاني للتامين من األضرار ويشمل تعويض كافة األضرار التي تصيب المؤمن له وكل ما يترتب عن وقوع الخطر من خسائر وفي هذه الحالة تبقى األخطار مغطاة حتى ولو حدث تغيير في الطريق أو الرحلة أو السفينة شريطة أن يكون هذا التغيير خارج عن إرادة المؤمن له ورقابته ويتم تغطية البضائع بوثيقتين 42 : 6 وثيقة تامين على شحنة معينة لرحلة واحدة: ففي تامين بمبلغ معين لضمان بضائع لرحلة واحدة هذه الحالة يصدر المؤمن وثيقة 0 حميدة جميلة المرجع السابق ص حميدة جميلة المرجع السابق ص 022 نقال دن قضية الشركة الجزائرية لتأمينات النقل ومن معها ضد شركة أبروك شيبينغ القرار دادر في 0222/29/29 مجلة المحكمة العليا العدد األول لسنة 0222 الدفحة من المادة 002 من قانون التأمينات 0
23 2 وثيقة التامين المفتوحة: وهي تشمل جميع الشحنات التي يقوم بها المؤمن له وعلى 43 غرارها ال يجوز استبعاد شحنة أو شحنات بعينها وهذا بغرض منع التحايل أو الغش الفرع الثاني: التامين على المخاطر البحرية يشمل الخطر البحري كافة األخطار واألضرار المادية التي يتحمل فيها المؤمن له كافة النفقات والمصاريف التي يقوم بتسديدها لصالح المؤمن من اجل تفادي الضرر أو الحد من أثاره إال أن هناك أخطار غير قابلة للتامين أهمها األخطاء العمدية الصادرة من المؤمن له بإرادته أو مخالفته لألنظمة والقوانين السارية المفعول كالقوانين الخاصة بتنظيم العبور والنقل البحري للبضائع وكذلك القوانين 44 الخاصة باالستيراد والتصدير وهناك أخطار غير قابلة للتغطية إال إذا وجد اتفاق يقضي بخالف ذلك وأهمها األخطار 45 الناتجة عن الحروب الخارجية وكذا االستيالء والحجز الذي تقوم به السلطات العمومية 0 حميدة جميلة المرجع السابق ص المادة 020 من قانون التأمينات الجزائر 45 المادة 20 من قانون التأمينات الجزائر
24 سوف نتناول في هذا الفدل دراسة حول أركان دقد التامين فيأالمبحث األول ثم نعرج حول أثار دقد التامين فيأالمبحث الثاني ونختم هذا الفدل بدراسة كيفية انقضاء دقد التامين فيأالمبحث الثالث المبحث األول: أركان عقد التامين لقد سبق وان ذكرنا بان دقد التامين يعد من العقود المسماة التي خدص لها المشرع أحكاما خادة بالنظر إلى الطبيعة القانونية والتقنية لهذا العقد ومع ذلك فهو كبقية العقود ال يمكن أن يتم إال بتوافر مجمودة من األركان وهي حسب التفسير التقليد : التراضي والمحل والسبب وسنحاول من خالل دراستنا التعرض إلى كل ركن من هذه 46 األركان المطلب األول: التراضي في عقد التامين يعد التراضي العندر الجوهر في العقد وقد أشارت إلى ذلك المادةأ 99 المدني الجزائر من القانون التي ندت دلى انه:"يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير دن إرادتهما المتطابقتين دون اإلخالل بالندوص القانونية " ويتبين من خالل هذا التعريف أن العقد هو اتحاد إرادتين أو أكثر دلى إحداث أثار قانونية وبناءا دلى ذلك فان دقد التامين يتطلب وجود طرفين ووجود 47 إبرام دقد التامين من الناحية العملية الفرع األول: طرفا عقد التامين التراضي ودحته ثم كيفية حميدة جميلة المرجع السابق ص 90 غاز خالد أبو درابي المرجع السابق ص 098
25 يتم دقد التامين دادة بين شخدين هما المؤمن والمؤمن له غير أن الواقع يشهد كثيرا قيام شخص مقام المؤمن بإبرام دقد التامين وكذا الحال بالنسبة للمؤمن له وفضال دن ذلك فان المؤمن له قد يكون هو المتعاقد نفسه الذ يبرم دقد التامين مع الطرف األخر وتندرف إليه أثار العقد ويتحمل االلتزامات الناشئة دن هذا العقد ويحدل دلى مبلغ التامين دند تحقق الخطر المؤمن منه وفي هذه الحالة يكون متعاقدا ومؤمنا له ومستفيدا في ذات الوقت غير انه في حاالت أخرى قد تنفدل هذه الدفات فقد يكون المتعاقد 48 شخدا منفدال دن المؤمن له والمستفيد ودلى ذلك نفدل القول في طرفي دقد التامين من جانب المؤمن ومن فيما يلي: أوال: المؤمن ووسطاؤه جانب المؤمن له الغالب أن يكون المؤمن شركة مساهمة وقد يتخذ المؤمن شكال أخر وهو جمعية التامين التبادلي أو التعاوني وال يثير تحديد أطراف دقد التامين التبادلي أو التعاوني دعوبة خادة إذ أن كل دضو 49 في جمعية التامين التبادلي أو التعاوني يعتبر مؤمنا ومؤمنا له في ذات الوقت أما بالنسبة لشركات تامين المساهمة هدفها الربح ال تربطها بالمؤمن لهم أية رابطة يتولى إجراء العقد دنها مع المؤمن لهم وكالء لها مفوضون أو مندوبون أو سماسرة أ فالوكيل المفوض هو أوسع الوسطاء سلطة إذ هو مفوض في أن يتعاقد مع المؤمن له نيابة دن شركة التامين ويتم التعاقد مباشرة بينه وبين المؤمن له و من كانت له سلطة في إبرام العقد جاز له أيضا أن يمد اجل هذا ويلي الوكيل المفوض في السلطة المندوب العقد وان يعدله وان ذو التوكيل العام يرجع فيه وان يفسخه و لهذا الوسيط أن يبرم دقد التامين مع المؤمن له ويشترط أن يتقيد بشروط التامين العامة المألوفة فال ينحرف دنها ال لمدلحة المؤمن له وال لمدلحة المؤمن ويلي المندوب ذا التوكيل العام السمسار محمد حسن قاسم القانون المدني العقود المسماة دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية لبنان 0222 ص 900 محمد حسن قاسم المرجع السابق ص احمد شرف الدين المرجع السابق ص 80
26 و" وظيفته البحث دن المؤمن له فهو ال يعتبر نائبا ولهذا ال يجوز للسمسار إبرام دقد التامين مع المؤمن له فالذ بتسليم وثيقة التامين إلى المؤمن له يبرم وثيقة التامين هو المؤمن وتنتهي مهمة السمسار بالقيام وال يكون السمسار ملزما بدفته الشخدية وال بدفته ضامنا قبل المؤمن له دن دفع التامين إذا حدث الخطر المؤمن منه كما أن المؤمن ال يكون مسؤوال دن الودود التي يقطعها السمسار من التعديل في الشروط المطبودة في وثيقة التامين أو من إضافة دلى 51 هذه الشروط ثانيا:المؤمن له ينص القانونيون دلى أن المؤمن له أو المستأمن يتوفر دادة دلى دفات ثالث : 0 الطرف المتعاقد مع المؤمن الذ يتحمل جميع االلتزامات الناشئة من دقد التامين والتابعة اللتزامات المؤمن ويسمى 0 الشخص المهدد بالخطر المؤمن منه ويسمى بهذه الدفة أطالب التامين بهذه الدفةأ المؤمن له 0 الشخص الذ يتقاضى من شركة التامين مبلغ التامين المستحق دند وقوع الكارثة المؤمن منها ويسمى بهذه الدفة أ المستفيد 52 و غالبا ما تجتمع هذه الدفات الثالث في شخص واحد ولكنها المستفيد هو غير طالب التامين وهو غير مؤمن له فهما قد تتفرق فقد يكون ثالثة كما لو امن إنسان ما دلى حياة إنسان أخر لمدلحة شخص ثالث فيكون طالب التامين ودافع أقساطه هو الشخص 53 األول ويكون المؤمن دلى حياته الشخص الثاني ويكون المستفيد هو الشخص الثالث وربما يجتمع طالب التامين والمستفيد في شخص واحد ويكون المؤمن له شخص آخر كما لو امن إنسان ما دلى حياة مدينه فإذا مات المدين قبل تسديده دينه تدفع شركة التامين للدائن المبلغ المتفق دليه فالدائن هنا هو طالب التامين التعاقد مع الشركة الملتزم بدفع أقساط التامين وهو المستفيد ألنه هو من سيحدل في النهاية دلى مبلغ التامين دبد الهاد السيد محمد تقي الحكيم المرجع السابق ص 2022 المرجع نفسه ص 28 حا مد شرف الدين المرجع السابق ص 89
27 غير أن المؤمن له دلى حياته في المثال هو المدين الن حياته هي التي امن دليها من قبل الدائن وربما يجتمع المؤمن له وطالب التامين في شخص واحد ويكون المستفيد شخدا آخر كما لو امن إنسان ما دلى حياته من اجل دائلته فيكون هو طالب التامين الملتزم بدفع أقساط التامين وهو المؤمن له في وقت واحد غير أن المستفيد في المثال هم الورثة وربما يجتمع المستفيد والمؤمن له في شخص واحد ويكون طالب التامين شخدا آخر كما لو امن مالك قاطرة ما سائق قاطرته من مسؤوليته ما قد يقع أثناء قيادته لقاطرته من حوادث الطريق فيكون طالب التامين الملتزم ويكون المستفيد والمؤمن له معا هو سائق تلك القاطرة بدفع األقساط للمؤمن هو مالك القاطرة 54 وقد يكون المؤمن له أديال دن نفسه وقد يكون نائبا دن األديل وكيال في الغالب أو غير وكيل وقد يكون فضوليا يقر الحقا دلى فضوليته في إجراء العقد يحاز فيما بعد دلى ما دقد لتندرف أثار العقد مباشرة إلى األديل وفق القوادد العامة للتعاقد الفرع الثاني: وجود التراضي في عقد التامين وصحته 55 سبق القول إن دقد التامين يعد من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد توافق اإليجاب والقبول حيث لم يشترط القانون شكال خادا يفرغ فيه هذا التراضي ومع ذلك ال يكفي وجود التراضي لكي ينعقد دقد التامين دحيحا بل البد من أن يكون دادرا دن ذ أهلية وخالية من العيوب وحيث لم يرد نص خاص بخدوص ذلك في األحكام الخادة بعقد التامين لذلك تطبق القوادد العامة للعقود 56 أوال : األهلية إن موضوع األهلية ال يثور من الناحية العملية إال من ناحية المؤمن له ذلك أن المؤمن ودلى نحو ما رأيناه سابقا هو شركة المساهمة أو جهة تامين تبادلية إذ يتمتع بشخدية معنوية مستقلة وبالنسبة للمؤمن له حيث يذهب الفقه إلى أن دقد التامين من دقود اإلدارة بالنسبة له فيكفي أن تتوافر له أهلية االدراة فيجوز بالتالي للبالغ يبرم دقد الراشي دان 54 محمد حسن قاسم المرجع السابق ص المرجع نفسه ص احمد شرف الدين المرجع السابق ص 82
28 التامين ويجوز ذلك أيضا للقادر أو المحجور دليه إذا كان مأذونا له في إدارة أمواله كما يجوز للولي أو الودي أو الوكيل بوكالة دامة أن يبرم دقد التامين لحساب من ينوب دنه ثانيا: عيوب اإلرادة تسر دلى دقد التامين القوادد العامة في ديوب اإلرادة والتي تنحدر في القانون المدني األردني في اإلكراه والغلط والتعزيز مع الغبن الفاح 57 وإذا كان ينذر الوقوع في اإلكراه حيث يتقدم المؤمن له طائعا مختارا للتامين بالشروط الواردة في وثيقة التامين فانه من المتدور الوقوع المؤمن والمؤمن له العقد في غلط جوهر ويتحقق ذلك دندما يخفي المؤمن له دن المؤمن شخديته أو يحجب دنه بعض البيانات والمعلومات الجوهرية المتعلقة بالخطر المؤمن منه ففي هذه الحالة يكون المؤمن قد وقع في غلط جوهر وإذا كان هذا الكتمان هو الذ دفعه إلى التعاقد وفي هذه الحالة يكون قابال للفسخ إال أننا نالحظ أن المشرع لم يكتفي بحكم القوادد العامة بل أورد أحكاما خادة بعقد التامين تقضي بأنه في حالة كتمان المؤمن له دن المعلومات والبيانات بدورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه وكان ذلك بسوء نية أو إذا اخل دن غ بما تعهد به كان الطلب بالوفاء للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له باألقساط المستحقة قبل هذا كما أن المشرع قرر أحكاما خادة للتامين دلى الحياة بموجبها ال يترتب دلى البيانات الخاطئة وال دلى الغلط في سن من تم التامين دلى حياته بطالن العقد إال إذا كانت السن 58 الحقيقية للمؤمن دليه تزيد دلى الحد المعين في لوائح التامين الفرع الثالث: إبرام عقد التامين من الناحية العملية يمر إبرام دقد التامين من الناحية العملية بمراحل متعددة يتميز بها هذا العقد دن غيره من العقودفيتم ذلك بتقديم طلب من طالب التامينأالمؤمن له أو المستأمن إلى المؤمن وقد يحتاج البت في هذا الطلب من قبل المؤمن إلى فترة قد تطول حتى يحسم األخير أمره ويقبل تغطية الخطر المراد التامين منه لهذا قد يتفق دلى تغطية هذا الخطر تغطية مؤقتة خالل 57 غاز خالد أبو درابي المرجع السابق ص المرجع نفسه ص 029
29 تلك الفترة إلى حين توقيع وثيقة التامين النهائية ونقوم بدراسة كل مرحلة من هذه المراحل 59 دلى حد فيما يلي : أوال : طلب التامين إن الشخص الذ يرغب في التامين يتعين دليه أن يقدم طلب بذلك للمؤمن وغالبا ما يأتي هذا الطلب في شكل مطبودة تتضمن مجمودة من األسئلة يقوم المؤمن له باإلجابة دليها لذلك سميت باقترا التامين واإلجابة التي يقدمها المؤمن له هي التي تسادد المؤمن دلى دراسة الموضوع والموافقة أو الرفض ولإلشارة فان هذه الوثيقة وهي طلب التامين ال تترتب دنها أ التزامات مابين الطرفين إال بعد قبول المؤمن لهذا الطلب وال يثبت االلتزام بين الطرفين بمقتضى وثيقة التامين أو مذكرة تغطية التامين أو أ مستند مكتوب يوقعه المؤمن فهي وثيقة تتضمن معلومات أو بيانات لها دالقة بطلب التامين هويته هو الخطر الذ يرغب في التامين منه والظروف 60 المحاطة في هذا الخطر وتطر وثيقة طلب التامين مسالة اإليجاب و القبول ذلك انه إذا لم يوافق المؤمن له دلى الشروط التي يضعها المؤمن فانه ال يكون ملزما بإبرام العقد ما دام لم يددر اإليجاب منه و ال تتطابق اإلرادتين إال بموافقة المؤمن له دلى هذه الشروط و ال يمكن أن تحرر وثيقة التامين إال بعد تطابق إيجاب المؤمن مع قبول المؤمن له دون مناقشة هذا األخير بهذه الشروط أما إذا تمت الموافقة و تطابقت اإلرادتين فان العقد يدبح قائما قانونا و ملزما لطرفيه كل دلى حسب التزاماته فيتأكد بذلك دن طريق وثيقة التامين أو ما يعرف ببوليدة التامين ثانيا: مذكرة التغطية المؤقتة 59 محمد حسن قاسم المرجع السابق ص حميدة جميلة المرجع السابق ص 99 99
30 قد يستغرق النظر في قبول طلب التامين و الرد دليه وقتا طويال كما انه في حالة قبول طلب التامين من قبل المؤمن فان تحرير وثيقة التامين و توقيعها من طالب التامين قد يتطلب وقتا طويال و ال شك أن طالب التامين يتعرض خالل هذه المدة أو تلك للخطر الذ يريد أن يؤمن نفسه منه مما يؤد إلى أن يتحمل أثاره وحده إذا تحقق خالل هذه الفترة لذلك و في سبيل الرغبة في تغطية الخطر مباشرة خالل الفترة السابقة دلى قيام العقد بدفة نهائية و ترتبه ألثاره يتفق طالب التامين مع المؤمن دلى تغطية وقتية للخطر خالل تلك الفترة و يتم ذلك دن طريق مذكرة وقتية بمقتضاها يلتزم المؤمن بتحمل الخطر دند وقوده و ذلك بالشروط التي يتم االتفاق دليها بين الطرفين 61 و في ضوء ما تقدم يمكن القول بان الدور الذ تؤديه المذكرة المؤقتة يختلف بحسب المقدود منها فالمذكرة المؤقتة إما أن تعتبر دليال مؤقتا دلى اتفاق نهائي و إما أن تكون اتفقا مؤقتا قائما بذاته 62 0/ المذكرة المؤقتة دليل مؤقت دلى اتفاق نهائي : في هذه الحالة يكون المؤمن قد قبل الطلب المقدم من طالب التامين غير أن تحرير وثيقة التامين تستغرق بعض الوقت لذلك فان المؤمن يعطي للمؤمن له مذكرة التغطية المؤقتة كدليل دلى قيام دقد التامين بين الطرفين فتكون المذكرة دليل إثبات مؤقت دلى هذا العقد النهائي إلى حين تحرير الوثيقة النهائية و تقوم المذكرة مقام العقد النهائي خالل تلك الفترة و يعتبر العقد قد ابرم منذ التاريخ الثابت بالمذكرة فإذا ما تم تحرير الوثيقة و تسليمها 63 للمؤمن له فان دور المذكرة المؤقتة ينتهي 0/ المذكرة المؤقتة تثبت وجود اتفاق مؤقت قائم بذاته : بعد أن يقدم طالب التامين طلبه إلى المؤمن فان األخير قد يكون في حاجة إلى بعض الوقت حتى يتثبت من حقيقة الخطر المراد التامين منه و تقرير قبول التامين أو رفضه في هذه الحالة تكون مذكرة التغطية المؤقتة متضمنة باتفاق مؤقت قائم بذاته يلتزم بمقتضاه المؤمن بضمان الخطر لمدة محدودة نظير قسط معين فتكون مهمة المذكرة في هذه الحالة إثبات جديد معراج المرجع السابق ص غاز خالد ابو درابي المرجع السابق ص 020 محمد حسن قاسم المرجع السابق ص
31 وجود االتفاق المؤقت الذ ينتهي بانتهاء المدة المحددة له فإذا دبر المؤمن دن قبول التامين بتحرير وثيقة التامين فان هذه الوثيقة تسر من يوم تسليمها للمؤمن له ال من وقت تسليم المذكرة المؤقتة دلى أساس أن كل من المذكرة و الوثيقة اتفاق قائم بذاته أما إذا حدث العكس و رفض المؤمن طلب التامين فان مذكرة التغطية المؤقتة تظل سارية إلى نهاية المدة المحددة لها و األدل انه إذا لم يظهر في المذكرة المؤقتة ما يدل دلى أنها اتفاق مؤقت فانه يجب ادتبارها دليال دلى حدول العقد نهائيا ثالثا: وثيقة التامين بعد أن يتم االتفاق دلى العملية التأمينية تددر وثيقة التامين و هي التي تثبت العقد بين الطرفين كما تثبت العقد بين الطرفين دملية التراضي بينهما و وثيقة التامين هي الورقة النهائية التي ينتهي إليها الطرفان و تكون في شكل محررا درفيا أو رسميا و هي تختلف في نموذجها باختالف وضع الشئ موضوع التامين و الغرض من العملية التأمينية و ما تقوم بحمايته من أخطار فهناك 64 : 0 وثيقة التامين الفردية : و هي تلك الوثيقة التي تددر لدالح شخص محدد و تغطي خطر يهدد شخص محدد أو شئ موضوع التامين مثال ذلك وثيقة التامين دلى الحياة التي يتعاقد فيها الزوج لمدلحة زوجته إذا حدثت الوفاة في حدود سن معينة و كذلك وثيقة التامين ضد الحريق أو السرقة أو خطر حوادث السيارات 0 وثائق التامين المركبة : و هي وثيقة التامين تغطي ددد معين من األخطار بدال من خطر واحد مثال ذلك التامين الشامل دلى السيارات و التي ال تكتفي بالتامين ضد الخطر الواحد و إنما تغطي ددة أخطار تتعرض لها السيارة لخطر السرقة خطر التدادم المسؤولية المدنية لداحب السيارة أ ما يمكن أن تسببه السيارة للغير من ضرر و تعد هذه الوثيقة بمثابة وثيقة تامين اقتدادية أكثر من وثائق التامين الفردية 65 إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص 082 حميدة جميلة المرجع السابق ص
32 0 وثائق التامين الجمادية: و هي وثيقة تامين تشمل مجمودة من األفراد متجانسة تجمعها ظروف متشابهة أ مثال ذلك وثيقة تامين خادة بتغطية حوادث يمكن أن يتعرض لها مجمودة من المدرسين أثناء تأدية هذا النشاط * كيفية إعداد وثيقة التامين: يتم إدداد وثيقة التامين غالبا دلى شكل نموذج تكون البيانات فيه مطبودة تشمل كافة البيانات الواردة في المادة السابعة أ 22 من قانون التأمينات و هي األكثر استعماال في الواقع بين شركات التامين و المؤمن لهم و تتضمن حسب ما ندت دليه المادة السابعة للمعلومات اآلتية : تحديد أطراف العقد و البيانات الخادة بهوية كل طرف و المقر الرئيسي لتأدية نشاط شركات التامين األخطار المؤمن دليها تحديد القسط و تبيان مقداره و كيفيات دلى مستوى شركة التامين تسديده و ذكر الجهة المكلفة بتحديل القسط تحديد مبلغ الضمان : و هو المبلغ التعويضي الذ يلتزم المؤمن بدفعه للمؤمن له دند تحقق الخطر أو الكارثة ذكر تاريخ سريان العقد: يجب ذكر تاريخ سريان دقد التامين حتى تتحدد المخاطر التي 66 يسال دنها المؤمن كما يجب أن تشتمل الوثيقة دلى تاريخ انتهاء العقد المطلب الثاني: المحل في عقد التامين يعرف شرا القانون محل االلتزام في العقود بشكل دام بأنه : أ الشئ الذ يلتزم المدين القيام به سواء كان القيام بعمل أو االمتناع دن دمل أو إدطاء شئ 0 حميدة جميلة المرجع نفسه ص 92 99
33 و يحددون محل االلتزام في دقد التامين بأنه: أ كل مدلحة اقتدادية مشرودة تعود دلى الشخص من ددم وقوع خطر معين 67 و دنادر المحل في دقد التامين تتحدد دلى أساس وجود مدلحة مشرودة للمؤمن له تتمثل قي ددم تحقق الخطر الذ يتهدد هذه المدلحة مما يدفعه إلى إبرام دقد التامين حتى 68 ال يتحمل النتائج التي تترتب دلى تحقق هذا الخطر و يتضح مما سبق أن هناك دنادر متعددة لمحل دقد التامين و كل االلتزامات الناشئة دنه و هذه العنادر هي: الخطر و القسط و أداء المؤمن و المدلحة و سنعالج كال منها في فرع مستقل الفرع األول: الخطر الخطر هو العندر األساسي في دقد التامين فالمقدود من التامين هو ضمان المؤمن له من النتائج التي قد تنتج إذا تحقق خطر يستهدف له كما أن الخطر هو أساس حسابات المؤمن كلها و يمكن تعريف الخطر بأنه حادث محتمل الوقوع ال يتوقف تحققه دلى محض إرادة احد المتعاقدين و دلى خدوص إرادة المؤمن له هذا الحادث قد يكون سعيدا كالزواج و الوالدة و بقاء المؤمن دليه دلى قيد الحياة ن و غالب ما يكون العكس كالحريق و السرقة و المرض و الوفاة ولهذا يطلق دليه في هذه الحالة مسمى الكارثة 69 أوال : الشروط الواجب توفرها في الخطر يتضح من التعريف السابق للخطر انه ال بد أن تتوافر فيه شروطا معينة فالخطر من ناحية يجب أن يكون غير محقق الوقوع أ احتماليا و من ناحية أخرى يشترط في الخطر أال يكون متوقفا دلى محض إرادة الحد المتعاقدين ال سيما المؤمن له هذا باإلضافة إلى دبد الهاد السيد محمد تقي الحكيم المرجع السابق ص 99 احمد أبو السعود المرجع السابق ص 008 محمد حسن قاسم المرجع السابق ص
34 اشتراط آن يكون الخطر مشرودا أ سنتعرض إلى هذه الشروط فيما يلي : 0 غير مخالف للنظام العام و اآلداب العامة و يجب أن يكون الخطر غير محقق الوقوع أ احتماليا : يقوم التامين أساسا دلى فكرة االحتمال و دلى ذلك فان الحادث المؤمن ضد وقوده آ مؤكدا 0 الخطر يجب أن ال يكون بل محتمل الوقوع مستقبال بمعنى انه قد يقع و قد ال يقع خالل مدة العقد لكن مع ذلك يجب أال يكون الخطر حادث مستحيل الوقوع و إن حدث ذلك يكون العقد باطال أال يكون تحقق الخطر متوقفا دلى محض إرادة احد المتعاقدين : يشترط في الخطر محل العقد التامين أال يكون قد وقع نتيجة تدخل الطرفين و إال ادتبر باطال فال بد أن تستقل إرادة الطرفين دن وقوع الخطر لذلك نجد العديد من القوانين تتضمن العديد من المخاطر تكون بعيدة دن إرادة األطراف المتعاقدة الحرائق أو الفيضانات أو األوبئة أو حوادث المرور الخ 0 70 يجب أن يكون الخطر مشرودا: ب و هو ما تضمنته المادة 90 من القانون الجزائر فيجب أن ال يكون محل الخطر مخالفا للنظام العام و اآلداب العامة و هو ما يقتضي توافر مجمودة من المبادئ أهمها : ا مبدأ حسن النية / ج مبدأ الحلول الضرر مبدأ المشاركة في العملية التأمينية / د مبدأ تناسب قيمة التعويض مع مقدار ثانيا: أنواع الخطر يمكن تقييم الخطر بحسب أودافه المختلفة إلى قسمين مختلفين فهو إما خطر ثابت أو خطر متغير وهو إما خطر معين أو خطر غير معين 1/ الخطر الثابت والخطر المتغير: حميدة جميلة المرجع السابق ص
35 يكون الخطر ثابتا إذا كانت درجة احتمال تحققه خالل مدة التامين واحدة ال تتغير من وقت إلى أخر مثال ذلك خطر الحريق فاحتماالت تحققها ثابتة دلى مدار الفترة التي ينظر إليها وأكثر األخطار التي يؤمن منها اليوم تعد أخطار ثابتة وفق هذا المقياس أمثال التامين من السرقة والتامين من المسؤولية دن حوادث السير والتامين تلف المزرودات وأشبهها إما الخطر المتغير: فهو الذ تتغير درجة احتمال تحققه تغييرا محققا خالل مدة التامين اما بالزيادة او بالنقدان و تظهر أهمية التفرقة بين الخطر الثابت و الخطر المتغير في تحديد مقدار قسط التامين فبكون القسط ثابتا إذا كان الخطر ثابتا و يكون متغيرا إذا كان الخطر متغيرا إما بالزيادة أو بالنقدان حسب طبيعة تغير الخطر 71 2/ الخطر المعين و الخطر غير المعين : تقوم هذه التفرقة دلى أساس ما إذا كان محل الخطر معيننا لحظة إبرام العقد أو لم يكن كذلك فالخطر المعين هو الذ يكون محله معيننا لحظة إبرام العقد و يكون ذلك في حالة التامين دلى حياة شخص معين آو التامين دلى شئ معين وقت التعاقد 72 إما الخطر غير المعين فهو الذ يكون محله غير معين وقت إبرام دقد التامين و إنما يتم تعيينه بعد ذلك دند تحقق الخطر و ذلك كما في التامين من المسؤولية ضد حوادث السيارات الن محل الخطر و هو الحادث ال يكون معيننا وقت التعاقد حيث يندب التعيين دلى الحوادث المستقبلية ن و هذه ال يتم تعيينها لحظة إبرام العقد و إنما تتعين فيما بعد دند وقودها و تظهر أهمية التفرقة بين الخطر المعين و الخطر غير المعين من حيث إمكان تحديد مبلغ التامين الذ يجب دلى المؤمن دفعه دند تحقق الخطر ففي الخطر المعين يمكن معرفة احمد شرف الدين المرجع السابق ص 092 دبد الهاد السيد محمد تقي الحكيم المرجع السابق ص
36 هذا المبلغ المعين مقداره سلفا و في حالة الخطر غير المعين تبدو الدورة مختلفة إذ ال يوجد شئ يمكن االرتكاز دليه وقت التامين الفرع الثاني : القسط يعرف قسط التامين بانه " المقابل المالي الذ المؤمن منه " لتعيين مقدار مبلغ التامين 73 يدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطية الخطر أو انه " المقابل المالي الذ يلتزم المستأمن بدفعه للمؤمن نظير تحمله الخطر و التزامه االحتمالي بالتعويض " أو هو " المبلغ الذ المؤمن منه " يدفعه المؤمن له للمؤمن في مقابل أن يتحمل المؤمن تبعة الخطر و من خالل هذه التعاريف تتضح أهمية العالقة الوثيقة بين قسط التامين و الخطر إذا درفنا أن قسط التامين يحسب ماليا دلى أساس الخطر فكلما كان الخطر شديدا كان قسط التامين مرتفعا و كلما كان الخطر قليال كان قسط التامين منخفضا و إذا تغير الخطر تغير تبعا له القسط تطبيقا لقاددة دامة في التامين هي : مبدأ بنسبة القسط إلى الخطر و يكون قسط التامين مبلغا ماليا ثابتا بدفع سنويا و قد يكون مقطودا بدفع مرة واحدة و القسط الذ يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن يتكون من دندرين جوهريين هما : القسط الدافي الذ يكون معادال لقيمة الخطر طبقا للقوادد و األدول الفنية مع االستعانة بقوادد اإلحداء إما العندر الثاني فهو أدباء القسط أو دالواته التي يجب أن يساهم المؤمن له في تحملها و يتكون من مجموع القسط الدافي و أدباء القسط التجار الذ يلتزم بدفعه 74 المؤمن له أ التكاليف التي يجب أن تضاف إلى القسط الدافي الفرع الثالث: أداء المؤمن أداء المؤمن و هو محل التزامه و هو العمل الذ يتعين دليه القيام به دند تحقق الخطر المؤمن ضده و محل هذا األداء و هو يتمثل دادة في مبلغ التامين يقابل القسط وهو محل األداء الذ يلتزم المؤمن له بالقيام به محمد حسن قاسم المرجع السابق ص محمد حسن قاسم المرجع السابق ص
37 و األداء الذ يلتزم به المؤمن يكون تارة دينا مضافا إلى اجل غير معين و تارة أخرى يكون دينا احتماليا ففي التامين دلى الحياة يكون الدين محقق الوجود و لكنه مضاف إلى اجل غير معين إما في حالة التامين من األضرار سواء كان تأمينا دلى األشياء كالتامين من الحريق أو كان تأمينا من المسؤولية فان الخطر يكون غير محقق و بالتالي يكون الدين احتماليا في ذمة المؤمن و هو بذلك التزام شرطي الن الخطر يعتبر امرأ غير محقق الوقوع في ذاته 75 و نعرض فيما يلي لمحل أداء المؤمن ثم لتحديده أوال : محل أداء المؤمن في جميع األحوال يكون التزام المؤمن بطبيعته التزاما ماليا ينطو النقود و غالبا ما يدفع هذا المبلغ مباشرة إلى المؤمن له أو المستفيد دلى دفع مبلغ من و مؤدى ذلك إن محل أداء المؤمن هو مبلغ من النقود أو أ دوض مالي أخر و قد ال يدفع هذا المبلغ مباشرة إلى المؤمن له و إنما يتعهد المؤمن بإدال الضرر ديننا دون دفع مبلغ نقد للمؤمن له و هو ما يحدث حالة تامين األضرار و ذلك بقدد تالقي المبالغة في تقدير هذه اإلضرار أو بقدد تقليل النفقات المدفودة إلدال الضرر و ال شك أن إدال الضرر ديننا في مثل هذه الحالة يكون في نهاية اآلمر مبلغا نقديا يلتزم به المؤمن تجاه من يقوم بإدال الضرر 76 و إذا كان أداء المؤمن يتمثل في النهاية في مبلغ نقد فقد يلتزم المؤمن إلى جانب هذا االلتزام األدلي بالتزام أخر درضي أو ثانو يتمثل في بعض خدمات شخدية يقوم بها خادة في تامين المسؤولية و ذلك دن طريق مساددة المؤمن له في الددوى التي يرفعها دليه الغير و مع ذلك فان األمر يظل في نطاق التامين نظرا الن التزام المؤمن األساسي إنما هو تغطية المؤمن له في حالة تحقق مسؤوليته أما االلتزام األخر فهو تابع لاللتزام االدلي 77 ثانيا : تحديد مقدار أداء المؤمن غاز خالد أبو درابي المرجع السابق ص 099 محمد حسن قاسم المرجع السابق ص 980 احمد شرف الدين المرجع السابق ص
38 0 محل األداء المؤمن الرئيسي كما اتضح فيما تقدم هو مبلغ من النقود و تحديد هذا المبلغ يرجع إلى االتفاق الذ يتم بين المؤمن و المؤمن له و رغم ذلك فهناك دنادر أخرى تدخل في تحديد مقدار أداء المؤمن له و هذه العنادر تختلف باختالف ما إذا كان التامين تأمينا دلى األضرار آو تأمينا دلى األشخاص دلى التفديل التالي : في حالة التامين دلى األضرار في هذا النوع من التامين يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له دن كافة الخسائر المادية التي ألحقت بالشئ المؤمن دليه إن العملية التأمينية في هذه الدورة تكتسي للدفة التعويضية و هذا حسب ما ندت دليه المادة تتضرر من جراء وقوع الخطر 02 من قانون التأمينات مادام إن مدلحة المؤمن له و هو ما يعرف بالمبدأ التعويضي في دقود التامين 78 باإلضافة إلى خضودها إلى مبدأ الحلول الذ يقتضي حلول المؤمن محل المؤمن له في الحدول دلى التعويض من الشخص المسؤول دن إحداث الضرر و هذه الحلول تتم تلقائيا و بقوة القانون بين مبلغ التامين و مبلغ التعويض الن مبلغ التامين هو تغطية للضرر الذ وقع له من جراء وقوع الخطر المؤمن دليه 79 أما األضرار التي يلتزم المؤمن بتغطيتها فقد حددها المشرع الجزائر استنادا للمادة الثانية 80 دشرأ 00 كما يلي : الخسائر واألضرار الناتجة دن الحاالت الطارئة الخسائر واألضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له مسئوال مدنيا دنها الخسائر واألضرار الناتجة دن خطا غير متعمد دن المؤمن له وهذه األخيرة تحيلنا إلى المواد من 008 الى 092 من القانون المدني الجزائر 0 في حالة التامين دلى األشخاص الخسائر واألضرار التي تسببها األشياء أو الحيوانات التي يكون المؤمن له مسئوال دنها المادة 02 من قانون التأمينات الجزائر احمد شرف الدين المرجع السابق ص 002 المادة 00 من قانون التأمينات الجزائر
39 يتحدد أداء المؤمن في هذا النوع من التامين طبقا للعقد المبرم بين المؤمن والمؤمن له حيث تلتزم شركة التامين بأداء مبلغ التامين المتفق دليه دون زيادة أو نقدان دند حلول األجل المتفق دليه أو تحقق الخطر المؤمن منه ويؤد هذا المبلغ سواء دفعة واحدة أو في شكل مبالغ دورية معينة ويتضح من ذلك إن تامين األشخاص ليست له دفة تعويضية ويترتب دلى ما سبق انه يجوز إن تتعدد مبالغ التامين دن طريق إبرام دقود تامين متعددة ويكون للمؤمن أو المستفيد الحق في مبالغ التامين جميعا دند تحقق الخطر ودون تحديد الخ كما يمكن له أن يجمع بين مبلغ التامين وبين التعويض الذ يحكم له من قبل الغير الذ تسبب في الحادث وفضال دن ذلك ال يمكن للمؤمن أن يحل محل المؤمن له آو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث منه أو المسؤول دنه الفرع الرابع: المصلحة في التامين 81 يقدد بالمدلحة في التامين الفائدة التي تعود دلى المؤمن له من ددم تحقق الخطر المؤمن منه واشتراط المدلحة في التامين أمر تمليه ادتبارات النظام العام ألنه لو لم يكن للمؤمن له مدلحة في ددم تحقق الخطر المؤمن منه النقلب التامين إلى دملية من دمليات المقامرة بل إن وجود المدلحة هو الذ يمنع لمؤمن له أو المستفيد من السعي نحو تحقق 82 الخطر المؤمن منه و جاءت المادة أ 299 من القانون المدني المدر في األحكام العامة للتامين مقررة أن:"يكون محال للتامين كل مدلحة اقتدادية مشرودة تعود دلى الشخص من ددم وقوع خطر معين" محمد حسن قاسم المرجع السابق ص محمد حسن قاسم المرجع السابق ص 990
40 وخالدة القول إن المدلحة تعد دندرا أساسيا في جميع أنواع التامين ودوره ويمكن تعريفها:"بأنها فائدة جدية ومشرودة للمؤمن له من ددم تحقق الخطر المراد التامين 83 منه " وهناك نودين من المدلحة: أوال : المصلحة في التامين من األضرار يجمع الفقه دلى أن المدلحة ركن من أركان التامين من األضرار وتتمثل هذه المدلحة في هذا النوع من التامين في أ القيمة المالية التي يمثلها الشيء بالنسبة لتامين األشياء وفي القيمة المالية التي يمثلها التعويض الذ يلتزم به المؤمن له بالنسبة لتامين المسؤولية ويشترط لدحة المدلحة في التامين من األضرار توافر الشروط التالية : 0 يجب أن تكون المدلحة اقتدادية 0 يجب أن تكون مدلحة جدية ومشرودة 0 يجب توافر المدلحة وقت إبرام دقد التامين 84 ثانيا: المصلحة في التامين على األشخاص إن المدلحة في التامين دلى األشخاص قد تكون مدلحة اقتدادية ومثال ذلك كالناد الرياضي الذ يؤمن دلى حياة احد الدبيه وقد تكون مدلحة أدبية تستمد أساسها من روابط داطفية حب والقرابة التي تربط المؤمن له آو المستفيد بالمؤمن دلى حياته كما في تامين الشخص دلى حياة أوالده حيث تكون مدلحة المؤمن له األدبية واضحة في ددم وقوع الخطر المؤمن منه وتكفي هذه المدلحة بقيام دقد التامين ويشترط لدحة المدلحة في التامين دلى األشخاص توافر الشروط التالية:يجب أن تكون المدلحة جدية مشرودة/ 85 يجب توافر المدلحة وقت إبرام دقد التامين المطلب الثالث: السبب في عقد التامين دبد الهاد السيد محمد تقي الحكيم المرجع السابق ص 002 غاز خالد أبو درابي المرجع السابق ص غاز خالد ابو درابي المرجع السابق ص 002
41 إن السبب في القوادد العامة هو البادث والدافع إلبرام العقد ويعتبر السبب المندوص دنه في العقد هو الدافع الحقيقي للتعاقد وهذا حسب نص المادة 200 من القانون المدني الجزائر إلى أن يثبت العكس ودلة من يددي إن لاللتزام سبب أخر فعليه إثبات ذلك وهذا ما ندت دليه المادة 98 قمج والسبب في إبرام دقود التامين هو وجود مدلحة مشرودة ونظرا ألهمية المدلحة كسبب جوهر في مثل هذه العقود حولت الوقوف بشيء من التفديل دن المقدود بالمدلحة في هذا النوع من المعامالت العقدية إن المدلحة في دقد التامين هو أن يكون للمؤمن له آو المستفيد غاية ومنفعة في ددم وقوع الخطر المؤمن منه 86 وجدير بالذكر أن المدلحة ليست هي محل التامين كما يرى غالبية الفقهاء الن محل التامين هو الخطر ومن ثم فالمؤمن له يتعاقد دلى خطر معين ال دلى مدلحة معينة حيث يتعاقد دلى الخطر الن له مدلحة في ددم تحقق هذا الخطر وقد سبق لنا دراسة الخطر كمحل لعقد التامين كذلك فان المدلحة ليست دندرا رابعا من دنادر التامين يضاف إلى دنادره الثالثة أالخطر والقسط ومبلغ التامين كما يذهب إلى ذلك غالبية الفقهاء الن المدلحة ال تدخل في المضمون فكرة التامين بحيث تكون دندرا من دنادرها فالمدلحة هي الدافع إلى التامين بالتالي فهي خارجة دن جوهر التامين وتبعا لذلك يمكن أن تكون دندرا من دنادر التامين 87 ولذلك فان المدلحة كما رأينا هي السبب في دقد التامين يشترط في المدلحة حسب المادة من القانون 200 المدني أن تكون مدلحة اقتدادية والمدلحة االقتدادية هي المدلحة ذات القيمة المالية أو القابلة للتقدير بالنقود وتتمثل المدلحة االقتدادية في تامين األشياء في قيمة الشيء المؤمن دليه والذ يهدف المؤمن له من وراء دقد التامين إلى المحافظة دليه أما في تامين المسؤولية فتتمثل المدلحة االقتدادية في المبلغ الذ سيدفعه المؤمن له للمضرور حميدة جميلة المرجع السابق ص 22 ابراهيم أبو النجا المرجع السابق ص
42 ويجب ثانيا أن تكون المدلحة مشرودة فإذا كانت المدلحة غير مشرودة بمعنى مخالفة للنظام العام واآلداب العامة وقع التامين باطال كما لو امن شخص لدالح دشيقته بقدد مكافأتها دلى االستمرار في دالقة غير مشرودة فالدافع إلى التامين في هذه الحالة غير 88 مشروع ويترتب دليه بطالن العقد المبحث الثاني: أثار عقد التامين دقد التامين دقد ملزم للجانبين يولد التزامات دلى داتق كل من طرفيه المؤمن له والمؤمن فهو بالنسبة للمؤمن له ينشىء التزاما بدفع القسط والتزامات تتعلق بالخطر وبالنسبة للمؤمن ينشىء التزامات تتعلق بدفع مبلغ التامين أو تعويض الضرر دقد التامين دقد ملزم للجانبين يولد التزامات دلى داتق كل من طرفيه المؤمن له والمؤمن فهو بالنسبة للمؤمن له ينشىء التزاما بدفع القسط والتزامات تتعلق بالخطر وبالنسبة للمؤمن ينشىء التزامات تتعلق بدفع مبلغ التامين آو تعويض الضرر و ندرس فيما يلي هذه االلتزامات في مطلبين نخدص المؤمن له ونخدص المطلب األول: التزامات المؤمن له الثاني لدراسة التزامات المؤمن األول منهما لدراسة التزامات يرتب دقد التامين دلى داتق المؤمن له مجمودة من االلتزامات أشارت إليها المادة الخامس دشرأ 09 من قانون التأمينات وهي تتحدد كما يلي 0 التدريح 89 : دند اكتتاب العقد بجملة البيانات والظروف المعروفة لديه ضمن استمارة الزمة للمؤمن بتقدير األخطاء التي يتكفل بها 0 دفع القسط أو االشتراك في الفترات المتفق دليها في العقد 0 التدريح الدقيق بتغير الخطر أو تفاقمه بفعل المؤمن له 9 احترام االلتزامات التي اتفق دليها مع المؤمن وتلك التي يفرضها التشريع الجار به العمل 88 المرجع نفسه ص المادة 09 من قانون التأمينات الجزائر
43 9 تبليغ المؤمن دن كل حادث ينجر دنه الضمان بمجرد اطالده دليه وان يزوده بجميع اإليضاحات 90 لذلك سنتناول هذا االلتزامات في أربعة فروع دل التوالي نخدص األول منها لدراسة االلتزام بدفع القسط والثاني لدراسة االلتزام باإلدالء بالبيانات المتعلقة بالخطر دند التعاقد والثالث لدراسة االلتزام باإلدالن دن الظروف التي تؤد إلى زيادة الخطر أثناء سريان العقد والرابع لدراسة االلتزام بوقف الخطر أو تضييق نطاقه واإلبالغ دنه دند وقوده الفرع األول : االلتزام بدفع القسط إن أهم االلتزامات التي تقع دلى داتق المؤمن له هو االلتزام بدفع القسط التأميني وهو العندر الهام في دقد التامين ويعرف القسط بأنه قيمة الخطر المؤمن منه أو المقابل المالي الذ يدفعه المؤمن له مقابل التزام المؤمن بدفع مبلغ التامين وهذا المبلغ قد يأتي قسط دور أو اشتراك وهذا األخير نجده في الشركات ذات الشكل ألتعاضد والقسط إما أن يتم دفعه مرة واحدة وفي هذه الحالة يسمى القسط الوحيد شكل أقساط دورية دند حلول كل اجل الستحقاق 92 دلى شكل 91 أو إن يدفع دلى إن األدل أن يتم دفع القسط من الشخص الطالب للتامين ولكن يمكن آل شخص أخر له مدلحة في استمرار دقد التامين أن يلتزم بدفع هذه اإلقساط ولدراسة هذا االلتزام يقتضي بيان كيفية دفع أقساط التامين ثم جزاء التخلف دن دفع أقساط التامين أوال: كيفية دفع أقساط التامين 1/ زمن دفع أقساط التامين : رأينا أن القسط قد يتم دفعة مالية واحدة أو دلى دفعات متعددة وفي كل الحاالت يستلم المؤمن له مقابل ذلك مخالدة تثبت تنفيذه لهذا االلتزام وفي حالة دفع القسط دلى شكل دفعات دورية فان المؤمن يعين األجل المتعلق باستحقاق األقساط يتم تحديدها خالل مدة سريان العقد وقد تتحدد هذه الدفعات بسنة آو ستة أشهر آو ثالثة أشهر والغالب أن يتم دفع حميدة جميلة المرجع السابق ص المادة 29 من قانون التأمينات الجزائر المادة 80 قت
44 اإلقساط سنويا وفي حالة ما إذا تم دفع القسط بطريقة سنوية ثم فسخ العقد من طرف المؤمن لسبب من األسباب ففي هذه الحالة يلتزم المؤمن برد ندف مبلغ القسط مادام أن القسط قابل للتجزئة وحتى أمام إثراء بال سبب لكن المؤمن ال يلتزم برد ما تم دفعه من طرف المؤمن له وإذا كان فسخ العقد نتيجة غ ارتكبه المؤمن له فستبقى هذه األقساط تعويضا للضرر الذ يديبه بسبب غ المؤمن له وهو ما ندت دليه المادة أ 00 من قانون التأمينات في فقرتها الثالثة التي تقضي بأنه :أتعويضا إلدال الضرر تبقى األقساط المدفودة حقا مكتسبا للمؤمن 2/ مكان أداء قسط التامين: 93 األدل أن دفع القسط يتم في موطن المدين وهو موطن المؤمن له ولكن هذا بال شك يعتبر بمثابة إرهاق للمؤمن إذ ينجم دليه أن ينتقل إلى موطن المؤمن له في كل دفة تأمينية من اجل استالم قسط آو أقساط التامين لذلك فخالفا لقاددة أن الدين مطلوب ال محمول فان المؤمن له يلتزم بانتقال إلى مقر المؤمن من اجل دفع األقساط دند حلول اجل استحقاقها وبرجودنا إلى القانون المدني نجد أن المشرع الجزائر يأخذ بالقاددة الكالسيكية التي تقضي بان الدين المطلوب وليس محموال حيث تقضي المادة 080 منه أن الوفاء بااللتزامات ماددا األشياء المعينة بالذات يكون في موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذ يوجد فيه مركز مؤسسته وهو ما اخذ به أيضا المشرع الفرنسي إال أن ادتبار القاددة ليست من النظام العام و ادتبارا إلى طبيعة نشاط شركات التامين فانه في الواقع يلتزم المؤمن له باالنتقال إلى موطن شركة التامين يدفع أقساط التامين وهو ما تنص دليه وثيقة التامين كما يجوز للطرفين االتفاق دلى مكان أخر للدفع مادام أن هذه القاددة ليست من النظام العام 3/ طريقة دفع القسط: 94 األدل أن يتم دفع القسط نقدا حيث يقوم المؤمن له بدفعه للشخص الذ تكلفه الشركة بقبض أقساط التامين المفوض إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص 098 حميدة جميلة المرجع السابق وقد يتم الدفع دن طريق حوالة بريدية أو خدم المبلغ من
45 رديد المؤمن له في البنك أو دن طريق شيك لمدلحة المؤمن وفي هذه الحالة ال تبرا ذمة المؤمن له إال بعد قبض المبلغ من طرف المؤمن 4 /معايير تقدير القسط: 95 إن معايير تقدير قسط التامين تعتبر من أدعب العمليات التي يقوم بها المؤمن نظرا للطابع التقني للعمليات التأمينية ودادة ما تعتمد شركات التامين دلى بعض المعايير من اجل حساب القسط كطبيعة ونودية الخطر ودرجة احتمال وقوده ونفقات اكتتاب وتسيير الخطر وأ دندر تقني يتعلق بالتعريفة الخادة بكل دملية من دمليات التامين كما تعتمد شركات التامين أيضا دلى الطرق واألساليب الرياضية واإلحدائية من اجل قياس الخطر وتحديد أقدى الخسائر المحتمل وقودها والتي تتحملها الشركة ثانيا : جزاء التخلف عن دفع أقساط التامين : 96 إن المؤمن له ملزم بدفع القسط و لكن إذا لم يقم بتنفيذ هذا االلتزام فان هناك إجراءات يتعين دلى المؤمن استنفاذها للحدول دلى القسط أو فسخ العقد في حالة ددم استجابة المؤمن له و دموما هناك جزاءان يترتبان دن ددم الوفاء بقسط التامين فإما أن يقوم المؤمن بإيقاف الضمان و إما أن يلجا إلى فسخ العقد إال انه ال يمكن اللجوء إلى هذا في الجزائر إال بعد أدذار المؤمن له و منحه اجل معين لذلك سنتعرض إلى هذه اإلجراءات 97 بالتفديل : اعذرا المؤمن له بدفع القسط : يلتزم المؤمن بداية بتذكير المؤمن له قبل حلول أجال االستحقاق بتاريخ استحقاق القسط و هذا قبل شهر دلى األقل من تذكيره بالمبلغ الواجب دفعه و اجل الدفع و هذا حسب ما تنص دليه المادة 02 الفقرة األولى من قانون التأمينات 98 و منحه اجل خمسة دشر أ 09 يوما دلى األكثر تحسب من تاريخ االستحقاق و يلتزم المؤمن له بالدفع خالل هذا األجل فإذا لم يستجب لهذا األدذار و لم يدفع في الوقت المخول له من طرف المؤمن و انقضت المدة القانونية ففي هذه الحالة يقوم هذا األخير بأدذاره و هذا دن طريق رسالة مضمونة احمد شرف الدين المرجع السابق ص 029 احمد شرف الدين المرجع السابق ص حميدة جميلة المرجع السابق ص 82 المادة 29/02 من قانون التأمينات
46 الودول مع اإلشعار باالستالم بدفع القسط المطلوب و هذا خالل اجل ثالثين أ 02 التالية النقضاء المهلة األولى و هذا حسب نص المادة أ 02 التأمينات الجزائر اآلثار المترتبة عن االعذار : يوما الفقرة الثالثة من قانون يترتب دن األدذار أن يدبح القسط مطلوبا ال محموال و هنا دكس الحالة األولى حيث يلتزم المؤمن باالنتقال إلى موطن إقامة المؤمن له من اجل استالم القسط ألنه في هذه الحالة من مدلحته المطالبة بحقوقه و استيفائها 99 االجل أ وقف الضمان من طرف المؤمن : و و دموما هناك أثران يترتبان دلى انتهاء لقد خول المشرع للمؤمن اللجوء إلى وقف الضمان الممنو للمؤمن له بمقتضى دقد التامين هو ما تضمنته المادة السادسة دشر أ في فقرتها الرابعة و وقف الضمان هناك يكون تلقائيا و دون الحاجة إلى إشعار أخر يوجهه المؤمن للمؤمن له و يستثنى من حكم هذه المادة تأمينات األشخاص فال يجوز للمؤمن في هذه الحالة إيقاف الضمان تلقائيا و إنما يحق له إما : مدفودة ب فسخ العقد : فسخ العقد إذا تعلق األمر بتامين وقتي في حالة الوفاة و إما تخفيض أثار العقد شريطة أن تكون األقساط المستحقة دن السنتين االولتين لقد أشار المشرع إلى حق المؤمن في فسخ دقد التامين و هذا بعد دشرة أ 02 أيام من إيقاف الضمانات و في هذه الحالة يجب تبليغ الفسخ للمؤمن له و هذا بمقتضى رسالة مضمونة الودول مع اإلشعار باالستالم و في حالة الفسخ يبقى المؤمن له مطالبا بدفع القسط المطابق لفترة الضمان و هذا حسب ما ندت دليه المادة أ 02 الفقرة الخامسة من قانون التأمينات و لكن بإمكان المؤمن ددم اللجوء إلى الفسخ فيبقى العقد قائما و إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص المادة 22/ 02 ق ت
47 و يبقى الضمان موقوفا إلى غاية تسديد القسط و لكن إذا استعمل حقه في الفسخ فان العقد يتوقف سريانه مع مراداة اآلجال المشار إليها أداله و الجدير بالذكر أن الفسخ يزول بأثر رجعي يستند إلى يوم العقد فيعتبر العقد كان لم يكن و دليه بالنسبة للمتعاقدين يلتزم كل منهما أن يرد إلى األخر ما حدل دليه و إال جاز للقاضي أن يحكم بالتعويض و هذا ما نص دليه المشرع الجزائر في المادة أ 000 قانون التأمينات المتعلقة بانحالل العقد 101 من لكن بالنسبة لعقود التامين فهي تعتبر من العقود الزمنية فال يمكن رد المتعاقدين إلى الحالة التي كان دليها قبل إبرام العقد و ال يمكن أن تزول االلتزامات بأثر رجعي و دليه إذا قام المؤمن بفسخ العقد طبقا للحكم الوارد في المادة السادسة دشر أ الخامسة فمع ذلك يبقى المؤمن له مطالبا بدفع القسط المطابق لفترة الضمان في فقرها و نشير في هذا الددد إلى أن غالبية الفقه يتجه إلى تسمية الفسخ في العقود الزمنية بإنهاء و بالتالي فال يكون لها اثر رجعي كما يمكن للمؤمن اللجوء إلى فسخ العقد في حالة زيادة الخطر و في هذه الحالة قد يلجا المؤمن قبل إجراءات الفسخ إلى اقترا استبقاء العقد مع الزيادة في قسط التامين و هذا من مدلحته حتى يتناسب مع درجة الخطر و لكن في هذه الحالة يلتزم بالحدول دلى قبول المؤمن له فإذا رفض ففي هذه الحالة األخيرة يلجا إلى فسخ العقد و لكن هذا دورة اتفاق جديد بين الطرفين فيما يسمى بملحق وثيقة التامين 103 يتم في الفرع الثاني : االلتزام باإلدالء بالبيانات المتعلقة بالخطر وقت التعاقد دراسة هذا االلتزام تقتضي أن نتعرف دلى مضمونه ثم جزاء اإلخالل به و هو ما سنتناوله كالتي أوال: مضمون 104 : االلتزام حميدة جميلة المرجع السابق ص المادة 29 / 02 ق ت 0 فايز دبد الرحمان الشروط التعسفية في وثائق التامين دراسة في نطاق التامين البر الخاص دار المطبودات الجامعية اإلسكندرية طبعة 0222 ص 2 9 احمد أبو السعود المرجع السابق ص
48 إن التزام المؤمن له باإلدالء وقت التعاقد بالبيانات المتعلقة بالخطر فهو التزام قانوني تفرضه القوانين فهو التزام ال ينشا العقد و إنما ينشأ بسببه و قد أدبح هذا االلتزام من المبادئ المسلم بها في مجال التامين و هذا جرى العرف التأميني دليها ذلك أن هذا االلتزام إنما ينبع من طبيعة التامين ذاتها و لذلك يعمل بهذا االلتزام حتى و لو لم يرد بشأنه نص في التشريع الوضعي و يتضح مما سبق أن االلتزام الرئيسي للمؤمن له في هذه المرحلة من مراحل إبرام دقد التامين يتمثل في حتمية توافر الشفافية و اإلفدا التام دن طبيعة الدفة و المدلحة التأمينية لطالب التامين فضال دن اإلدالء بكل ما يعلمه أو يتوافر لديه من معلومات دن محل التامين و قيمته و الظروف المحيطة بالخطر المؤمن منه * األساس القانوني اللتزام المؤمن له باإلدالء بالبيانات المتعلقة بالخطر وقت التعاقد : غالبا ما يثور التساؤل حول األساس القانوني اللتزام المؤمن له باإلدالء دن البيانات و الحقائق الجوهرية المتعلقة بمحل التامين و ما يتعرض له من متغيرات و مالبسات يكون لها دالقة باحتمالية تحقق الخطر المؤمن منه إذ يتجه راجح الرأ إلى أن األساس القانوني لهذا االلتزام يرجع إلى تطبيق مبدأ حسن النية الحاكم لعقد التامين و الذ يقضي بضرورة إدالء المؤمن دن كافة العوامل و الظروف المحيطة بمحل التامين و التي قد ال يتودل إليها المؤمن بغير هذا اإلدالء و يترتب دلى ادتبار مبدأ حسن النية هو األساس القانوني اللتزام المؤمن له باإلدالء نتيجة مؤداها أن يتحمل المؤمن له مغبة إخفاؤه للبيانات و العوامل المؤثرة في احتمالية تحقق الخطر آو أية بيانات جوهرية أخرى إذ تعتبر إرادة المؤمن دند إبرام العقد قد شابها ديب من ديوب الرضا نتيجة اإلخفاء المتعمد للحقائق الجوهرية التي لو دلمها لما ابرم العقد أو ابرمه وفقا لشروط أو أسعار مغايرة لتلك التي حدل دليها المؤمن له نتيجة إخفاؤه لتلك الحقائق 105 ثانيا : جزاء إخالل المؤمن له بالتزامه باإلدالء بالبيانات المتعلقة بالخطر وقت التعاقد احمد أبو السعود المرجع السابق ص
49 إن المؤمن له مسؤول دن التدريح بالبيانات التي تتضمنها وثيقة التامين لذلك فقد رتب المشرع بعض الجزاءات في حالة تقديم تدريحات غير كافية دن الخطر المؤمن منه و كذلك إذا أقدم المؤمن له دن التدريح ببيانات كافية و في كل األحوال فان هذه الجزاءات تختلف بالنظر إلى حسن أو سوء نية المؤمن له و دلى غرار هذا المبدأ نرى من الضرور التمييز بين اإلخالل بااللتزام بالتدريح في حالة حسن النية و اإلخالل به بسوء نية المؤمن له الن طبيعة الجزاء تختلف بين الحالتين 106 : 1/ بالنسبة للمؤمن له حسن النية إن طبيعة و خدودية دقد التامين أدى بالمشرع إلى التزام الدرامة في تنظيم الجزاءات المترتبة دن اإلخالل بالبيانات المدر بها حتى و لو كان له حسن النية فلو يحقق المؤمن قبل وقوع الخطر المؤمن بان المؤمن قد در ببيانات غير دحيحة أو ببيانات ضرورية في تقدير القسط و مبلغ التامين في هذه الحالة يمكن له االستمرار في العقد مقابل قسط التامين إذا قبل المؤمن له ذلك أما إذا رفض دفع الزيادة فيمكن للمؤمن اللجوء إلى فسخ العقد 107 إن المؤمن ملزم بتبليغ المؤمن له في هذه الحالة و بالمقابل يلتزم هذا الخير بالرد قبوال أو رفضا في مهلة خمسة دشر أ 09 أ 09 يوما و هذا حسب نص المادة الفقرة األولى من قانون التامين و في حالة الفسخ فان المؤمن يرد جزء من قسط التامين للمؤمن له دن المدة التي ال يسر أ 09 فيها دقد التامين إما إذا تحقق بعد وقوع الحادث من نقص البيانات أو ددم دحتها ففي هذه الحالة و حسب المادة التاسعة دشر من قانون التأمينات ن فان المؤمن يخفض التعويض بقدر اإلقساط المدفودة أو المستحقة فعال من طرف المؤمن له مع تعديل العقد بالنسبة للمستقبل 108 2/ بالنسبة للمؤمن له سوء النية : تعتبر سوء النية من المؤمن له في حالة تعمده في إخفاء أو كتمان التدريحات أو تقديم بيانات كاذبة و يقع دبئ إثبات سوء النية دلى داتق المؤمن فإذا اثبت ذلك فان بإمكانه حميدة جميلة المرجع السابق ص محمد حسن قاسم المرجع السابق ص 209 المادة 09 ق ت
50 إبطال دقد التامين و لكن هذا اإلبطال يجب أن يتوافق مع خدوديات دقد التامين بادتباره من العقود الزمنية و الزمن هو المقياس الذ يقدم به محل العقد و هو ينشئ التزامات مستمرة بالنظر إلى فترات تنفيذه و دليه فان طبيعة هذا العقد جعلت المشرع يحيد دن دن القوادد العامة التي تقضي بأنه في حالة إبطال أو بطالن العقد يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كان دليها قبل إبرامه و في حالة استحالة ذلك جاز الحكم بتعويض معادل و هو ما أكدته المحكمة العليا في العديد من قراراتها بتقرير إدادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان دليها قبل إبرامه 109 فاستنادا إلى القوادد العامة فقد تضمن قانون التأمينات حكما خادا مراداة الدتبار دقد التامين من العقود الزمنية حيث تقضي المادة واحد و دشرون أ 00 من هذا القانون 110 بأنه تعويضا بإدال الضرر تبقى األقساط المدفودة حقا للمؤمن الذ يكون له الحق أيضا في األقساط التي حان اجلها مع مراداة األحكام المتعلقة بتأمينات األشخاص و برجودنا للمادة خمسة و سبعين أ 29 إذا وقع خطر أ من قانون التأمينات فان في حالة التأمينات األشخاص في سن المؤمن له فهذا ال يؤد إلى بطالن العقد إذا لم يتجاوز السن المحددة في وثيقة التامين يترتب دن هذا الخطأ حالتين 111 : إذا كان القسط المدفوع أكثر من القسط المستحق فانه يتعين دلى المؤمن إرجاع ما زاد دليه بدون فائدة ب إذا كان القسط المدفوع اقل من القسط المستحق خفضت المبالغ المؤمن دليها بنسبة القسط المقبوض إلى ما يتطابق مع السن الحقيقية للمؤمن له بينما إذا تجاوز السن المؤمن له أو حدود ما دليه في دقد التامين ففي هذه الحالة يبطل دقد التامين في حالة الحياة أو الوفاة حسب نص المادة أ 88 من قانون التأمينات 112 الفرع الثالث : التزام المؤمن باإلعالن عن الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر أثناء سريان العقد حميدة جميلة المرجع السابق ص 99 المادة 00 ق ت احمد أبو السعود المرجع السابق ص المادة 88 ق ت
51 قد يتفاقم الخطر المؤمن منه بعد إبرام العقد سواء بفعل المؤمن له آو بسبب أجنبي دنه ال يد له فيه في كل األحوال فان المؤمن له ملزم بهذا التدريح المؤمن و هذه ما ندت دليه المادة الثامنة دشر أ 08 من قانون التامين 113 التي تقضي بأنه يمكن للمؤمن في حالة زيادة وقوع الخطر المؤمن منه أن يقتر معدال جديدا خالل ثالثين أ 02 يتم حسابها من تاريخ اطالده دلى التفاقم و هو المادة أ 02 من قانون يوما 0902 ما تضمنه المشرع الفرنسي بمقتضى إال أن المشرع الفرنسي ميز بين حالة تفاقم الخطر بفعل المؤمن له و بين الحالة التي ال يرجع سبب التفاقم إلرادته بخالف المشرع الجزائر الذ لم يميز بين الحالتين مما يعني إن الجزاء المترتب دن ددم التدريح ينطبق دلى الحالتين و لكن قبل التعرض إلى هده األحكام ثمة تساؤل نطرحه هو المقدود بتفاقم الخطر المندوص دنه في المادة أ 08 أوال : المقصود بهذا االلتزام ( زيادة أو تفاقم الخطر( أداله ثم نقف دلى األحكام الخادة بهذا االلتزام 114 هي األحداث التي تطرأ بعد انعقاد العقد سواء بفعل المؤمن أو غيره مما يؤد إلى زيادة احتمال وقوع الخطر المؤمن منه فلو كان المؤمن يعلمها ألثرت دلى قبوله و تقديره لألقساط مثال ذلك الخ 115 ترك المكان الذ توجد فيه األشياء المؤمن دليها لفترة طويلة مما يؤد إلى تعرض هذه األخيرة للسرقة و وضع مواد قابلة لالشتعال في الفضاء المؤمن دليه من الحريق أو تغيير المهنة التي كان يمارسها المؤمن له إلى مهنة أكثر خطورة و دموما هناك العديد من الظروف و األحداث التي تسببت في زيادة الخطر المؤمن منه مما يؤثر دلى المؤمن 116 ثانيا : أهمية التصريح بزيادة الخطر إن دقد التامين كما سبق التأكيد دليه هو من دقود حسن النية و البيانات التي يدر بها المؤمن له للمؤمن و هي التي يقدر غرارها هذا األخير مبلغ التامين فإذا و حدث أن المادة 08 ق ت 114 احمد شرف الدين المرجع السابق ص فايز دبد الرحمان المرجع السابق ص 99 9 André Favre, rochex, griy, gourtieu, le droit de contrat d assurance terrestre, édition Delta, librairie, générale de droit et dejuris prudence, E J A 1998 p 115,
52 تغيرت الظروف التي ابرم فيها العقد إلى زيادة الخطر أكثر مما كان دليه في السابق فمن شان هذا التفاقم أن يؤد إلى أثقال كاهل المؤمن و مما ال شك فيه أن دقود التامين من العقود التي تتطلب مراداة التوازن بين التزامات كال الطرفين و دليه ففي حالة اإلخالل بهذا التوازن فان األمر يتطلب إدادة هذا التوازن إلى ما تم االتفاق دليه في البداية و هنا تظهر أهمية التدريح بزيادة آو تفاقم احتمال وقوع الخطر فإذا لم يلتزم المؤمن له بإدادة التوازن المالي للعقد و يكون هذا غالبا برفع قيمة القسط بما يتماشى و تطور الخطر فبإمكان المؤمن أن ينهي العقد وال يهم أن كانت الزيادة بفعل المؤمن أو بسبب ال يرجع إلى إرادته و نشير في هذا الددد أن نقص الخطر ال يؤثر في قيمة التزامات األطراف و بالتالي ال يمكن للمؤمن له مطالبة المؤمن بتخفيض قيمة األقساط بسبب نقص الخطر من خالل معرفتنا ألهمية التدريح بالخطر يمكن أن نستخلص الشروط التي تؤد إلى ترتيب هذا 117 االلتزام دلى داتق المؤمن له و أهمها : أن يكون تفاقم الخطر الحقا إلبرام العقد آن يؤد التفاقم إلى زيادة الخطر أو جسمته زيادة الخطر في دلم المؤمن له ال المؤمن أال تتعلق العملية التأمينية بالتامين دلى الحياة أن يتم التدريح ضمن اآلجال القانونية: و في هذه الحالة المؤمن ملزم بالتدريح بتفاقم الخطر سواء كان هذا التفاقم بإرادته أو بسبب أجنبي دنه و هنا فرق المشرع الجزائر بين حالتين: أ أن يكون تفاقم الخطر خارج دن إرادة المؤمن له : في هذه الحالة يلتزم المؤمن له بالتدريح في مدة أقداها سبعة أيام تسر ابتداء من يوم اطالده دلى الزيادة للخطر باستثناء حالة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة و هذا حسب ما ندت دليه المادة أ 09 الفقرة الثالثة من قانون التأمينات 118 حميدة جميلة المرجع السابق ص المادة 20 / 09 ق ت
53 ب أن يكون التفاقم بإرادة المؤمن : يلتزم المؤمن له إذا كان إلرادته دخل في تغيير أو تفاقم الخطر بالتدريح المسبق للمؤمن لهذه الظروف في حين أن المشرع حدد هذه اآلجال بخمسة دشر أ 09 الودول 119 يوما من يوم العلم المؤمن له بها دن طريق رسالة مضمونة بأشعار ثالثا : اآلثار القانونية المترتبة عن التصريح بتفاقم الخطر استمرار المؤمن في العقد بشرط رفع قيمة القسط حالة الفسخ المؤمن للعقد : إذا لم يوافق المؤمن له دلى رفع القسط المقتر من طرف المؤمن لهذا األخير فسخ العقد و في هذه الحالة يسر بالعقود الزمنية حيث ال يسر الفسخ بأثر إال أن المالحظ دلى المشرع الجزائر دلى الفسخ األحكام الخادة رجعي مراداة للطبيعة الخادة لعقد التامين لم يحدد اآلجال المتعلقة بفسخ العقد 120 بينما المشرع الفرنسي حددها بعشرة أيام مع إمكانية المؤمن له المطالبة بالتعويض إذا لحقه ضرر بسبب الفسخ أما إذا زاد تفاقم الخطر يحق للمؤمن المطابق ابتداء من تاريخ إبالغه المؤمن بذلك رابعا : الجزاء القانوني المترتب عن عدم التصريح بتفاقم الخطر له االستفادة من تخفيض القسط إذا لم يلتزم المؤمن له بالتدريح بتفاقم الخطر فانه في هذه الحالة نفرق بين حالتين: 0/ إذا كان المؤمن له قد اغفل التدريح بهذه البيانات بحسن النية يمكن للمؤمن اإلبقاء دلى العقد مقابل قسط ادلي يلتزم المؤمن له بدفعه خالل خمسة دشر يوما 121 من يوم إبالغه من طرف المؤمن فإذا رفض ذلك االقترا يحق للمؤمن فسخ العقد و في هذه الحالة ال يسر العقد كما رأينا سابقا بأثر رجعي و إنما يعادل للمؤمن له جزء من القسط دن المدة التي ال يسر فيها العقد 0/ إذا قام المؤمن له بكتمان زيادة الخطر أو قدم تدريحات كاذبة بشأنه قدد التظليل المؤمن في تقدير الخطر يحق لهذا األخير إبطال العقد مع مراداة األحكام المتعلقة بتامين األشخاص كجزاء تبعي ألبطال العقد فانه تعويضا لألضرار التي تديب المؤمن احمد شرف الدين المرجع السابق ص إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص المادة 29 / 09 ق ت
54 من جراء هذا التظليل يحق لهذا األخير إبقاء األقساط المدفودة كحق مكتسب له كما له الحق أيضا في المطالبة باألقساط التي حان اجلها كما يحق له أيضا مطالبة المؤمن له 122 بإدادة المبالغ المدفودة في شكل تعويض الرابع: االلتزام بوقف الخطر أو تضييق نطاقه و اإلبالغ عنه عند وقوعه الفرع ندرس هذا االلتزام في جزأين األول نخدده لدراسة مضمون االلتزام و الثاني نخدده لدراسة جزاء اإلخالل بااللتزام أوال: مضمون االلتزام إذا تحقق الخطر المؤمن منه التزم المؤمن بدفع مبلغ التامين أو تعويض الضرر الذ لحق بالمؤمن له و لذلك فمن الضرور أن يعلم المؤمن بوقوع الخطر لكي يتخذ التدابير الالزمة لحدر نطاق الضرر و الرجوع دلى المسؤول دن وقوع الخطر و المؤمن له هو الذ يقوم بإبالغ المؤمن بوقوع الخطر لكي يحدل دلى مبلغ التامين و لذلك كان من الطبيعي أن يقع دلى داتق المؤمن له التزام بإخطار المؤمن بوقوع الخطر و العمل دلى وقفه أو تضييق نطاقه فمن ناحية يلتزم المؤمن له بان يبادر فور وقوع الخطر بإبالغ المؤمن بكل ما يعلمه من معلومات تتعلق بوقت و مكان وقوع الخطر و الظروف التي أحاطت بوقوده و النتائج المترتبة دلى وقوده و تقديم الوثائق و المستندات المثبتة لذلك فضال دن إبالغ السلطات المختدة الحتمال أن يكون وقوع الخطر قد نتج دن فعل ينطو يعاقب دليها القانون 123 دلى جريمة و من ناحية أخرى المؤمن له يلتزم المؤمن له بان يبذل ما في وسعه لوقف الخطر أو تضييق نطاقه و التقليل من الضرر الذ يترتب دليه و المحافظة دلى األشياء التي يمكن إنقاذها هذا و يالحظ قانون التامين الجزائر قد حدد ميعاد اإلخطار دون أن يحدد شكل اإلخطار فمن حيث ميعاد اإلخطار أو حيث الفقرة رقم 9 من المادة أ 02 من قانون التامين 124 أن احمد شرف الدين المرجع السابق ص إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص 090 المادة 29 / 9 ق ت
55 يتم اإلخطار بمجرد دلم المؤمن له أو في خالل سبعة أيام من تاريخ دلمه بوقوع الكارثة ما لم يحل دون ذلك حادث مفاجئ أو قوة قاهرة حيث يتمكن المؤمن من مواجهة الخطر بالوسائل و التدابير الالزمة غير أن المشرع الجزائر قد استثنى من هذا الميعاد بعض أنواع التامين المادة أ 02 فبعد أن حددت ميعاد اإلخطار بسبعة أيام استثنت التامين من الدقيع و التامين من موت الماشية و التامين من السرقة بقولها : " و ال تنطبق مهلة التدريح المذكورة أداله دلى التأمينات من البرد و هالك الماشية و السرقة و حدد اجل التدريح بالضرر في مجال التامين من السرقة بيومين من أيام العمل " أما فيما يتعلق بميعاد اإلخطار بالنسبة للتامين من هالك الماشية فقد حددته المادة أ 92 قانون التامين بأربع و دشرين سادة و قد حددت المادة 98 من نفس القانون أيام ما لم 125 من 126 ميعاد اإلخطار بالنسبة للتامين من البرد بأربعة يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك إال أن ال يجوز االتفاق دلى تقدير ميعاد اإلخطار دن أربعة أ 29 االتفاق دلى إطالة هذا الميعاد أيام إال أن ذلك ليس في مدلحة المؤمن له و إنما يجوز أما فيما يتعلق بشكل اإلخطار فيمكن أن يتم بكتاب داد أو بكتاب مودى دليه أو ببرقية أو بمكالمة تليفونية أو بأية وسيلة أخرى ثانيا : جزاء اإلخالل بااللتزام 127 لم يبين القانون المدني الجزائر أو قانون التامين الجزائر الجزاء المترتب دلى اإلخالل بااللتزام باإلخطار بوقوع الخطر و من ثم يجب الرجو إلى القوادد العامة التي تحدد الجزاءات في نطاق المسؤولية العقدية و دلى ذلك إذا اخل المؤمن له بالتزامه باإلخطار سواء تمثل هذا اإلخالل في ددم اإلخطار دلى نحو غير كاف أو مخالف لما هو وارد بوثيقة التامين فانه يكون للمؤمن الحق في مطالبة المؤمن له بالتعويض دما أدابه من ضرر نتيجة هذا اإلخالل و من الممكن أن يتم هذا التعويض في دورة تخفيض مبلغ المادة 92 ق ت المادة 98 ق ت إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص
56 التامين المستحق في ذمة المؤمن للمؤمن له و قد يدل هذا الجزاء إلى سقوط حق المؤمن له في مبلغ التامين 128 المطلب الثاني: التزامات المؤمن إذا كان المؤمن له يدفع ما يعرف بأقساط التامين حسب ما يتطلبه العقد فان المؤمن يلتزم هو األخر بدفع مبلغ التامين في حالة وقوع الخطر أو الكارثة سواء للمؤمن له أو المستفيد من دقد التامين فهو بالتالي يقع دلى داتق المؤمن مقابل قيام المؤمن له بأداء أقساط التامين قسط أو هذا المبلغ من حيث المبدأ دادة ما يتمثل في مبلغ من النقود و لكن المؤمن قد يلتزم بإدال 129 الضرر دينا ال سيما في مجال التامين دلى األشياء و دموما يجب التفرقة بين التزامات المؤمن في حالة التامين دلى األشخاص دنه و في حالة التامين دلى األضرار الفرع االول: التزامات المؤمن في تامين األشخاص إن ما يميز دقد التامين دلى األشخاص هو انعدام الدفة التعويضية و هذا دكس التامين دلى األضرار فالمؤمن له في دقود التامين دلى األشخاص ال ينتظر و ال يقدد أ تعويض من إبرامه لعقد التامين ففي دقود التامين دلى الحياة مثال ضرر و إن كان هناك ال يلحق المؤمن له أ وجهة نظر فقهية حاولت إضفاء الدفة التعويضية دلى دقود التامين دلى األشخاص و لكن في الحقيقة أن المؤمن ال يلتزم بتعويض ما دام ليس هناك ضرر نجم دن إبرام العقد فالمؤمن يلتزم أساسا بدفع مبلغ مالي يتم تعيينه بدفة جزائية مقابل ما دفعه المؤمن له من أقساط طيلة المدة المتفق دليها 130 و دليه يمكن القول انه في دقود التامين ليس للمبلغ المالي أية دالقة بوجود ضرر خالف لعقد التامين دلى األضرار الذ يعتبر فيه الضرر دندرا جوهريا في العمليات التأمينية و احمد شرف الدين المرجع السابق ص André Bossonet : Les assurances en Droit Fran, paris 1945, p 02 حميدة جميلة المرجع السابق ص
57 هو ما تبناه المشرع الجزائر في قانون التأمينات حيث يلتزم المؤمن بدفع مبلغ محدد في شكل رأسمال أو ربع دند وقوع الحدث أو دند حلول األجل الندوص دنه في العقد و هذا حسب نص المادة أ 22 الفقرة األولى من قانون التأمينات 131 باإلضافة إلى ذلك فقد منحه المشرع الجزائر طابعا خادا و هو الرسملة و قد درفها المشرع الجزائر بأنها دملية ادخار يلتزم المؤمن من خاللها بدفع مبلغ محدد للمؤمن له أو المستفيد المعين في شكل رأسمال أو ربع دند حلول األجل المندوص دليه في العقد مقابل دفع قسط التامين و ما تؤكد انتفاء الدفة التعويضية دن مبلغ التامين دلى األشخاص أيضا ددم أحقية المؤمن في كل األحوال بالقيام بددوى الرجوع ضد الغير المسؤولين دن الحادث الفرع الثاني: التزام المؤمن في تامين األضرار 132 في هذا التامين يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له دن كافة الخسائر المادية التي ألحقت بالشئ المؤمن دليه إن العملية التأمينية في هذه الدورة تكتسي للدفة التعويضية 133 و هذا دكس التامين دلى األشخاص و هذا ما دام أن مدلحة المؤمن له تتضرر من جراء وقوع الخطر و هو ما يعرف بالمبدأ التعويضي في دقود التامين باإلضافة إلى خضودها إلى مبدأ الحلول الذ يقتضي حلول المؤمن محل المؤمن له والحدول دلى التعويض من الشخص المسئول دن إحداث الضرر وهذا الحلول يتم تلقائيا و بقوة القانون بين مبلغ التامين ومبلغ التعويض الن مبلغ التامين هو تغطية لضرر الذ وقع له من جراء وقوع الخطر المؤمن دليه أما األضرار التي يلتزم المؤمن بتغطيتها فقد حددها المشرع الجزائر استنادا للمادة الثانية دشر أ 00 كما يلي : الخسائر واألضرار الناتجة دن الحاالت الطارئة الخسائر واألضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له مسئوال مدنيا دنها الخسائر واألضرار الناتجة دن خطا غير متعمد من المؤمن له المادة 20 / 22 من قانون التأمينات المعدل بمقتضى قانون 22 / 29 احمد شرف الدين المرجع السابق ص المادة 02 ق ت بمقتضى قانون
58 الخسائر و األضرار التي تسببها األشياء أو الحيوانات التي يكون المؤمن له مسئوال دنها وهذه األخيرة تحيلنا إلى المواد من 008 إلى 092 من القانون المدني الجزائر * ودموما تامين األضرار قد يكون تأمينا دلى األشياء و قد يكون تأمينا من المسؤولية أوال: التزام المؤمن في تامين األشياء: يهدف تامين األشياء إلى تعويض المؤمن له دن الخسائر المادية التي تلحق بالشئ المؤمن دليه نتيجة لتحقق الخطر المؤمن منه هذه الدفة التعويضية لتامين األشياء تقتضي إخضاع مبلغ التامين الذ أساسية هي : مبدأ التعويض ومبدأ النسبية ومبدأ الحلول أ مبدأ التعويض: يلتزم المؤمن بدفعه دند تحقق الكارثة لثالثة مبادئ األدل أن يكون المؤمن في حالة استعداد دائم ألداء قيمة التعويض الذ يستحق المؤمن له أو المستفيد أثناء فترة سريان التغطية التأمينية المتفق دليها بشرط أال يتجاوز أداؤه مبلغ التامين المتفق دليه بادتبار الحد األقدى اللتزام المؤمن دند وقوع الخطر منه والهدف من تطبيق مبدأ التعويض هو منع إثراء المؤمن له دلى حساب المؤمن تحقيقا للمبادئ واألهداف المرجوة من العملية التأمينية وقد ندت دلى هذا المبدأ المادة من القانون المدني الجزائر أ المقابلة للمادة من القانون المدني المدر بقولها: " ال يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إال دن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط أال يجاوز ذلك قيمة التامين " ودلى ذلك فان األداء الذ يلتزم به المؤمن في تامين األشياء يتحدد من ناحية بقيمة الضرر الناشئ دن تحقق الخطر المؤمن منه ومن ناحية أخرى بمقدار مبلغ التامين المتفق دليه في العقد 134 فمثال إذا نتج دن تحقق الخطر المؤمن منه ضرر قيمته خمسة أالف دينار جزائر وكان 136 مبلغ التامين الم تفق دليه في العقد هو دشرة أالف دينار جزائر فان المؤمن ال يلتزم إال بدفع قيمة الضرر وقدرها خمسة أالف دينار جزائر احمد أبو السعود المرجع السابق ص المادة 200 من القانون المدني الجزائر
59 فالعبرة في تقدير الضرر بقيمة الشيء المؤمن دليه أو جزء منه تبعا لما إذا كان هالك الشيء كليا أو جزئيا وقت تحقق الخطر المؤمن منه سواء زادت هذه القيمة أو نقدت دن قيمة الشيء وقت إبرام دقد التأميني ذلك العبرة بالهالك بقيمة وقت وقوده ب/مبدأ النسبية: مبدأ النسبية مقتضاه أن األداء أو مبلغ التأمين الذ يلتزم المؤمن بدفعه دند تحقق الخطر المؤمن منه يتحدد بنسبة مبلغ التأمين المتفق دليه في العقد و إلى قيمة الشيء المؤمن دليه في حالة التي تكون فيها المبلغ المتفق دليه اقل من قيمة الشيء المؤمن دليه ذلك أن إلزام المؤمن بتعويض الضرر الذ يلحق بالشيء المؤمن دليه في حدود مبلغ التأمين المتفق دليه وان يكون المبلغ المتفق دليه متساويا دلى األقل لقيمة الشيء المؤمن دليه و دلى ذلك فان مجال تطبيق مبدأ النسبية قادر دلى تامين البخس وهو التأمين الذ يقل فيه مبلغ التامين المتفق دليه في العقد دن قيمة الشيء المؤمن دليه وما يالحظ دلى مبدأ النسبية انه ال يتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز االتفاق بين المؤمن و المؤمن له دلى أن يقوم المؤمن بتعويض الضرر الجزئي كامال طالما انه ال يتجاوز مبلغ التأمين المتفق دليه وهو ما أجازه قانون التامين الجزائر في المادة 09 من قانون التأميناتأ 0 ج/ مبدأ الحلول: مبدأ الحلول مقتضاه حلول المؤمن محل المؤمن له في رجوده بالتعويض دلى الغير المسئول دن إحداث الخطر المؤمن منه ذلك انه ترتب الدفة التعويضية لتامين األشياء وانه ال يجوز للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التأمين والتعويض ومن ثم يكون للمؤمن أن 137 يرجع دلى الغير المسئول بمقدار التأمين الذ دفعه للمؤمن له شروط الحلول: * يشترط الستفادة المؤمن من الحلول القانوني فضال التأميني شرطين حسب نص المادة 92 من قانون التأمينات: دن تحقق الدفة التعويضية لمبلغ 0 أن يكون المؤمن قد دفع للمؤمن له مبلغ التأمين أو دفع له مقدار التعويض الترتب دلى تحقق الخطر المؤمن منه 0 إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص احمد شرف الدين المرجع السابق ص
60 0 أن توجد للمؤمن له ددوى مسؤولية يرجع بها دلى الغير المسئول يترتب دلى الحلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع دلى المسئول أال يزيد ما يرجع به المؤمن دلى المسئول دلى مقدار ما دفعه للمؤمن حتى ولو كان التعويض الواجب دلى المسئول اكبر مما دفعه *أثار الحلول : المؤمن للمؤمن له هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فانه يترتب دلى الحلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع دلى أن يدفع رجوع المؤمن دليه بكافة الدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة المؤمن 138 له كأن يدفع بالوفاء أو المقادة أو باإلبراء أو التقادم ثانيا: التزام المؤمن في تأمين المسؤولية تامين المسؤولية هو دورة تامين األضرار تهدف إلى حماية المؤمن له من األضرار التي تلحقه بسبب مسؤوليته قبل الغير هذه األضرار قد تتمثل في التعويض الذ يحكم دليه الغير أو تتمثل في المدروفات التي يتكبدها لدفع المسؤولية دنه إذا لم يتمكن من الرجوع بهذه المدروفات مددى المسؤولية بسبب إدساره ذلك أن تأمين المسؤولية ال يقتدر دلى تغطية األضرار التي تلحق بالمؤمن له نتيجة تحقق مسؤوليته قبل الغير بل يغطي أيضا األضرار التي تلحق من مطالبة الغير الذ يددى المسؤولية دلى غير أساس وقد تناول قانون القانون التامين الجزائر تامين مسؤولية في المواد من من نفس 99 إلى باإلضافة إلى الندوص الواردة في الفدل الرابع من الباب األول من هذا القانون التي تفرض التامين اإلجبار ممارسة بعض أوجه النشاط المختلفة المبحث الثالث: انقضاء عقد التأمين: 140 بشان بعض أنواع المسؤولية المدنية الناشئة دن احمد شرف الدين المرجع السابق ص المواد من 09 إلى 99 ق ت إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص
61 األدل أن ينقضي دقد التامين بانقضاء المدة المحددة له غير انه تطرأ ظروف أو أسباب معينة تعمل دلى إنهاء دقد التامين قبل انقضاء هذه المدة فضال دلى أن المشروع قد حدد مدة تقادم قديرة ال يجوز بعد انقضائها مباشرة لدداوى الناشئة دن دقد التامين لذلك فان دراسة انقضاء دقد التامين تقتضي دراسة انقضاء دقد التامين بانقضاء المدة المحددة له ثم دراسة انقضاء دقد التامين قبل انقضاء هذه المدة وأخيرا دراسة تقادم 141 الدداوى الناشئة دن دقد التامين المطلب ونخدص لكل منهما مطلبا دلى التوالي األول: انقضاء عقد التامين بانقضاء المدة المحددة له: دقد التامين كما سبق القول هو دقد مستمر يمتد تنفيذه في الزمان ولذلك يجب أن تحدد المدة التي يسر خاللها العقد ويشتمل دقد التامين "المدة" ويحدد المتعاقدان إن مدة العقد وفق مشيئتهما فلهما مطلق الحرية الفقرة األولى من المادة 00 في أن يحددا هذه المدة بسنة واحدة أو أكثر وقد ندت من قانون التامين الجزائر 142 التي تقضي بأنه " يحدد الطرفان المتعاقدان مدة العقد " وقد ندت أيضا المادة الثانية من ق ت ج وجوب أن يشتمل دقد التامين دلى بيان مدة العقد كذلك لم 80 في المادة وما بعدها من قانون التأمين البيانات التي تطلبتها وجوب المادة الثامنة من هذا القانون يرد بين حاالت البطالن المندوص دنها 143 حالة بطالن دقد التامين بعدم استيفائه ولذلك فانه ال يترتب دلى خلو دقد التامين من بيان مدته بطالن هذا العقد ويمكن القول في هذه الحالة بان إرادة المتعاقدان قد اندرفت إلى األخذ بما جرت دليه العادة من تحديد مدة العقد بسنة واحدة 144 وتحديد مدة العقد كما يكون دريحا قد يكون ضمنيا إذا كانت طبيعة العقد ذاتها تدل دلى ذلك والتحديد الضمني لمدة العقد قد تكون لمدة تقل دن سنة كما في حالة التامين من حوادث النقل حيث يستغرق تنفيذ دقد النقل مدة تقل دن سنة فتكون مدة التامين هي المدة التي يستغرقها تنفيذ دقد النقل و كما في حالة التامين لمرحلة معينة ال تستغرق مدتها سنة فتكون مدة التامين هي المدة التي يستغرقها القيام بهذه المرحلة المرجع نفسه ص 098 المادة 00 ق ت المادة 80 ق ت إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص
62 و يترتب دلى انقضاء العقد انتهاء التزامات كل من المتعاقدين حيث ينتهي التزام المؤمن بتغطية الخطر المؤمن منه كما ينتهي التزام المؤمن له بدفع القسط كما ينقضي العقد أيضا بتحقق الخطر المؤمن منه و في هذه الحالة يقوم المؤمن بتنفيذ التزامه بدفع مبلغ التامين وينتهي التزام المؤمن له بدفع القسط 145 المطلب الثاني:انقضاء عقد التامين قبل انقضاء المدة المحددة له: ينقضي دقد التامين قبل انقضاء المدة المحددة له إما بانتهائه باإلرادة المنفردة و إما بفسخه لذلك سندرس فيما يلي انقضاء دقد التامين قبل انقضاء مدته في مبحثين نخدص األول منهما إلنهاء دقد التامين باإلرادة المنفردة ونخدص الثاني النقضاء دقد التامين بالفسخ الفرع االول: انقضاء عقد التامين باإلرادة المنفردة كان المشرع الجزائر يواجه إنهاء دقد التامين باإلرادة المنفردة بالنسبة للتامين دلى الحياة دون سائر أنواع التامين األخرى حيث كان يجيز للمؤمن له أن ينهي دقد التامين بإرادته المنفردة قبل انقضاء المدة المتفق دليها في العقد في أ يخطر المؤمن تنص دليه المادة وقت يشاء بشرط أن بذلك كتابة قبل انتهاء السنة الجارية التي دفع دنها القسط و هو ما كانت 000 من القانون المدني الجزائر 146 بقولها : " يجوز للمؤمن له الذ التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أ وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية " و في هذه الحالة تبرا ذمته من األقساط الالحقة إضافة إلى أن المشرع الجزائر قد ألغى المادة 0982 لسنة 2 التامين رقم القانونين السويسر و األلماني و يستفاد من نص المادة 000 من القانون المدني بموجب المادة 090 من قانون و من ثم لم يعد يأخذ بحكم القانون المدر من قانون التامين الجزائر المقتبس من الواردة في القسم الثالث من الفدل الثالث الخاص بتامين األشخاص أن المشرع الجزائر قد اتجه نحو األخذ بحكم حميدة جميلة المرجع السابق ص 009 المادة 000 من القانون المدني الجزائر إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص
63 /0 القانون الفرنسي حيث تنص هذه المادة دلى انه إذا لم تدفع األقساط فال يجوز للمؤمن بعد تمام اإلجراءات الندوص دليها في المادة 02 من هذا القانون إال ما يلي : فسخ العقد بال قيد و ال شرط إذا تعلق األمر بتامين وقتي دلى الوفاة أو كان القسط السنو للسنة األولى من التامين الغير المدفوع 0/ تخفيض أثار العقد في جميع الحاالت األخرى و دلى هذا النحو لم يعد من حق المؤمن مطالبة المؤمن له في تامين األشخاص بدفة دامة األمر الذ يتيح للمؤمن له إنهاء دقد التامين بإرادته المنفردة بمجرد االمتناع دن الوفاء باألقساط 148 ذلك أن كل ما يملكه المؤمن في هذه الحالة في غير التامين المؤقت دلى الحياة متى كان القسط السنو المستحق دن السنة األولى قد تم سداده هو تخفيض التامين و يستطيع المؤمن له أن يمنع المؤمن من تخفيض التامين بإلزامه بتدفية التامين إدماال بالفقرة األولى و الثالثة من المادة من قانون التامين الجزائر حيث تنص الفقرة األولى من هذه المادة دلى انه : " يتعين دلى المؤمن باستثناء الحاالت المشار إليها في المادة 88 أن يلبي كل طلب لتدفية العقد يتقدم به المؤمن له " و تنص الفقرة الثالثة منها دلى انه: " ال يكون طلب التدفية مقبوال إال إذا كان القسط السنو األول دلى األقل مدفودا و قد كانت تتطلب من المؤمن له أن يقوم بإخطار المؤمن كتابة برغبته في إنهاء العقد بإرادته المنفردة قبل انتهاء السنة الجارية التي تم استبداد القسط المستحق دنها الفرع الثاني: انقضاء عقد التامين بالفسخ : 150 ينقضي دقد التامين بالفسخ أيضا و أسباب الفسخ في مجال التامين كثيرة اشرنا إلى بعضها من قبل في معرض دراستنا آلثار دقد التامين مثل فسخ دقد التامين بسبب إخالل المؤمن له بالتزامه بالوفاء بالقسط و إخالله بالتزامه باإلدالء وقتا لتعاقد بالبيانات المتعلقة بالخطر و فسخ دقد التامين بسبب تفاقم الخطر سواء كان هذا التفاقم راجعا إلى فعل المؤمن له أو كان راجعا ألسباب ال دخل إلرادة المؤمن له فيها أو بسبب إخالل المؤمن له حميدة جميلة المرجع السابق ص 009 المادة 82 ق ت احمد شرف الدين المرجع السابق ص
64 بالتزامه بإبالغ المؤمن بالظروف الجديدة التي أدت إلى تفاقم الخطر و فسخ دقد التامين من جانب المؤمن له في حالة زوال الظروف التي كانت قائمة وقت إبرام العقد و كانت تشدد من درجة احتمال وقوع الخطر أو درجة جسامته إذا رفض المؤمن إنقاص القسط إلى الحد الذ يتناسب مع الخطر 151 كذلك اشرنا من قبل إلى انفساخ دقد التامين بسبب هالك الشئ المؤمن دليه هالكا كليا نتيجة وقوع حادث غير مؤمن منه كسرقة األشياء المؤمن دليها من الحريق مثال و هو ما ندت دليه المادة 02 من قانون التامين الجزائر 152 بقولها : " في حالة فقدان الشئ المؤمن دليه بسبب حادث غير مندوص دليه في وثيقة التامين ينتهي دقد التامين قانونا و يجب دلى المؤمن أن يعيد إلى المؤمن له حدة القسط المدفوع مسبقا و المتعلقة بالمدة التي ال يسر فيها ضمان الخطر " المطلب الثالث: تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين كان المشرع الجزائر قبل ددور قانون التامين رقم الدداوى الناشئة دن دقد التامين من المادة 0982 لسنة ينظم تقادم 153 من القانون المدني الجزائر التي تنص دلى انه: " تسقط بالتقادم الدداوى الناشئة دن دقد التامين بانقضاء ثالث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت دنها مدة الدداوى» غير انه ال تسر تلك المدة: في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير دحيحة أو غير دقيقة دن هذا الخطر إال من اليوم الذ دلم فيه المؤمن بذلك في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إال من اليوم الذ دلم فيه ذو الشأن بوقوده هذه المادة منقولة حرفيا دن المادة المدر المادة من قانون التامين الفرنسي الدادر سنة تقنين التامين الفرنسي الدادر سنة 0922 من القانون المدني العدر التي خالف المشرع من ناحيتين : 0902 أ حاليا المادة 009 األولى : جعل مدة التقادم ثالث سنوات في حين يجعلها القانون الفرنسي سنتين من إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص المادة 02 من قانون التامين المادة 209 من القانون المدني الجزائر
65 الثانية : قدر الحاالت التي يتأخر فيها بدء سريان التقادم دن تاريخ حدوث الواقعة * التي تولدت دنها الددوى ددوى المؤمن له من وقت مطالبة المضرور 154 دلى حالتين دون أن يأخذ بالحالة الثالثة التي تتعلق يتقادم له قضائيا أو من وقت استفاء المضرور لتعويض دنه و ذلك لخروج هذه الحالة دلى القوادد العامة التي تقضي باالكتفاء بالمطالبة الودية لسريان التقادم دون حاجة النتظار استيفاء التعويض أحكام التقادم في قانون التامين الجديد : تنص المادة له أو 02 دنه " من قانون التامين الجزائر دلى انه : " يحدد اجل تقادم دداوى المؤمن المؤمن الناشئة دن دقد التامين بثالث سنوات ابتداء من تاريخ الحادث الذ نشئت 155 * غير انه هذا األجل ال يسر : في حالة كتمان أو تدريح كاذب أو غير دحيح بشان الخطر المؤمن دليه أال ابتداء من يوم اطالع المؤمن دليه في حالة وقوع الحادث من يوم اطالع المعنيين دليه و إذا كانت ددوى المؤمن له دلى المؤمن ناتجة دن رجوع طرف أخر فال يسر التقادم إال ابتداء من اليوم الذ يرفع فيه الطرف األخر ددواه إلى المحكمة ضد المؤمن له أو يوم الحدول دلى التعويض منه أ و ال يمكن اختدار اجل التقادم باتفاق الطرفين و يمكن قطع التقادم فيما يلي 156 : أسباب االنقطاع العادية كما حددها القانون ب تعيين الخبراء ج د توجيه رسالة مضمونة الودول إلى المؤمن له من المؤمن إرسال رسالة مضمونة الودول من المؤمن له إلى المؤمن فيما يتعلق بأداء التعويض احمد شرف الدين المرجع السابق ص 080 المادة 02 من قانون التأمينات الجزائر إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص
66 تناولت هذه المادة أحكام تقادم الدداوى الناشئة دن دقد التامين من حيث مدة التقادم و بدء سريانه و ددم جواز االتفاق دلى تقديرها و أسباب انقطادها و لكنها لم تتناول وقف التقادم و من ثن يسر دليه القوادد العامة الواردة في القانون الجزائر كما سنرى و سندرس فيما يلي هذه األحكام 157 : الفرع االول: الدعاوى الناشئة عن عقد التامين الدداوى التي تخضع للتقادم الثالثي الذ قررته المادة 09 من قانون التامين الجزائر 158 هي بدريح نص هذه المادة الدداوى الناشئة دن دقد التامين دون غيرها سواء كانت هذه الدداوى مرفودة من المؤمن أو المؤمن له و من أمثلة الدداوى التي يرفعها المؤمن و تعتبر ناشئة دن دقد التامين ددوى المطالبة باألقساط و ددوى بطالن دقد التامين في الحاالت التي يجوز للمؤمن طلب البطالن كما في حالة كتمان المؤمن له بعض البيانات المتعلقة بالخطر أو إدالءه ببيانات غير دحيحة بسوء نية وددوى فسخ دقد التامين لسبب من األسباب التي تعطى للمؤمن حق في فسخ العقد كإخالل المؤمن له ببعض االلتزامات التي يعرفها العقد 159 أما الدداوى التي ال تنشا دن دقد التامين فال تخضع للتقادم الثالثي و إنما نخضع من حيث التقادم للقوادد العامة و من أمثلة هذه الدداوى المضرور دلى تستند إلى 160 ددوى المسؤولية التي يرفعها المؤمن له الذ كان قد ابرم دقد التامين من هذه المسؤولية و هذه الددوى القانون ال إلى دقد التامين 161 الفرع الثاني: مدة التقادم و بدء سريانها و مدة التقادم التي اخذ بها المشرع الجزائر خالف المدة التي اخذ بها المشرع الفرنسي و هي سنتان بشان التامين هي ثالث سنوات دلى و تبدأ سريان التقادم في األدل من تاريخ الحادث الذ نشأت دنه الدداوى الخاضعة لهذا التقادم غير أن المشرع الجزائر استثنى من هذه المادة 02 من قانون التامين ثالث المرجع نفسه ص 009 المادة 09 ق ت احمد شرف الدين المرجع السابق ص 080 إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص غاز خالد أبو درابي المرجع السابق ص
67 حاالت يبدأ فيها التقادم في السريان في تاريخ الحق لتاريخ الحادث الذ الدداوى الخاضعة للتقادم الحالة األولى: تتعلق بحالة كتمان المؤمن نشأت دنه له لبعض البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو إدالئه ببيانات كاذبة أو غير دحيحة بشان هذا الخطر فيبدأ سريان التقادم في هذه الحالة من تاريخ دلم المؤمن بذلك الحالة الثانية: تتعلق بحالة وقوع الحادث المؤمن منه حيث ال يبدأ تقادم ددوى المؤمن له أو المستفيد بالمطالبة بمبلغ التامين من وقت وقوع الحادث المؤمن منه بل من وقت دلم ذو الشأن بوقوع الحادث الحالة الثالثة : هي الحالة التي تكون فيها ددوى المؤمن له دلى المؤمن ناتجة من رجوع الغير دلى المؤمن له و تقتضي القوادد العامة في هذه الحالة بدء سريان التقادم من وقت المطالبة القضائية أ رفع ددوى استيفاء المضرور للتعويض من المؤمن له 162 الفرع الثالث: عدم جواز االتفاق على تقصير المدة : تنص الفقرة الرابعة من المادة 09 اختدار اجل التقادم باتفاق الطرفين " أو المطالبة الودية دون حاجة االنتظار من قانون التامين الجزائر دلى انه: " ال يمكن هذه الفقرة دريحة في ددم جواز االتفاق دلى اختدار اجل التقادم أ تقديره مدته و بمفهوم المخالفة لهذه المادة يجوز االتفاق دلى إطالة مدة التقادم متى كان ذلك في مدلحة المؤمن أو المستفيد 163 الفرع الرابع: وقف التقادم خاص تطبق في شان وقف تقادم دداوى التامين القوادد العامة حيث لم يرد في خدودها نص 164 لذلك يوقف تقادم هذه الدداوى طبقا للفقرة األولى و الثانية من المادة 002 من القانون المدني الجزائر التي تنص دلى انه : " ال يسر التقادم كلما وجد مانع مبررا شردا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما ال يسر فيما بين األديل و النائب احمد شرف الدين المرجع السابق ص إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص احمد شرف الدين المرجع السابق ص
68 و ال يسر التقادم الذ تنقضي مدته دن خمس سنوات في حق دديمي األهلية و الغائبين و المحكوم دليهم بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني " و تطبيقا للفقرة األولى من المادة يوقف سريان تقادم الدداوى الناشئة دن دقد التامين إذا وجد مانع يتعذر معه دلى المؤمن أو المؤمن له أن يطالب بحقه و تطبيقا للفقرة الثانية من هذه المادة يوقف أيضا سريان التقادم في حق دديمي األهلية و الغائبين و المحكوم دليهم بعقوبة جنائية إذا لم يكن لهم من يمثلهم قانونا 165 و غني دن البيان أن وقف التقادم ال يؤد إلى زوال مدة التقادم السابقة دلى هذا الوقف حيث تظل هذه المدة باقية و تضاف إليها المدة التالية النتهاء اثر الوقف بزوال المانع الذ تعذر معه دلى المؤمن أو المؤمن له الو المستفيد أن يطالب بحقه باستكمال مدة التقادم 166 المطلوبة و هو ثالثة سنوات إبراهيم أبو النجا المرجع السابق ص 009 غاز خالد أبو درابي المرجع السابق ص
69 الخاتمة وفي نهاية الدراسة نستخلص أهم النتائج التي تودلنا إليها وتتجلى فيما يلي: أن التامين واقع دملي وهو من أفضل الوسائل التي تمكن اإلنسان من التخفيف من أثار الكوارث وسواء وقعت هذه الكوارث بفعل الشخص نفسه أو بتقدير منه أو بإهماله أو بفعل الغير التامين إذن هو وسيلة األمان التي تتفق ورو العدر الحديث الذ كثرت فيه متطلبات الحياة وازداد فيه خطر اآللة وأدبحت مخاطر التطور فيه واضحة أن دقد التامين له خدوديات مميزة دن غيره من العقود سواء في كيفية إبرامه والضوابط الشكلية التي خده المشرع بها والتي تعد في حقيقة األمر بمثابة حماية قانونية خولها المشرع الجزائر لكال طرفي العقد فبالنسبة للمؤمن فهو الطرف القو في هذا العقد وهو المحتكر للمرحلة الخادة بإبرام العقد إذ بإمكانه أن يفرض العديد من القيود والضوابط الشكلية الخادة بتوقيع العقد أما إذا نظرنا إلى هذه الحماية من جانب المؤمن له فان المشرع أحاطه بمجمودة من القوادد الخادة بالحماية ويتضح لنا جليا من خالل التعديالت الجديدة الدادرة سنة 0222 إذ استحدث المشرع لجنة اإلشراف دلى التأمينات التي يهدف من خاللها حماية مدالح المؤمن لهم والمستفيدين من دقود التامين ومراقبة مدى شردية العمليات التأمينية التي تمارسها شركات التامين
70 كما تظهر لنا هذه الحماية القانونية من خالل االلتزامات التي تترتب دلى داتق طرفي العقد فالمؤمن له يتحمل مجمودة من االلتزامات في مواجهة المؤمن أهمها: كما رأينا ذلك تفديال االلتزام بدفع أقساط التامين والضوابط القانونية الوقيعة التي فرضها دليه المشرع من خالل النص دلى كيفية وطرق دفع أقساط التامين واآلثار المترتبة دن اإلخالل بهذا االلتزام األساسي الذ تدل فيه العقوبة الجزائية إلى درجة فسخ العقد من طرف المؤمن الذ يظهر في هذه الحالة أيضا بادتباره الطرف القو في دقد التامين إذ انه فضال دن حقه في قسم العقد يمكنه االحتفاظ بأقساط التامين المدفودة من طرف المؤمن له كعقوبة تبعية للفسخ أما من جانب المؤمن فاهم التزام يقع دلى داتقه هو االلتزام بدفع مبلغ التامين والحظنا من خالل دراستنا أن هذا االلتزام يختلف في دقود التامين دلى األشخاص منه في دقود التامين من األضرار وقد نظم المشرع الجزائر كال الحالتين وفق أحكام وقوادد خادة خدودا ضمن التعديل الجديد الدادر سنة 0222 وبرجودنا أيضا إلى كيفيات وحاالت انقضاء دقد التامين فإننا نالحظ انه ينقضي دقد التامين إما بانقضاء المدة المحددة له أو قبل انقضاء المدة المحددة له ويكون االنقضاء في اغلب األحيان في هذه الحالة باإلرادة المنفردة أو ينقضي بالفسخ وفي األخير نشير إلى أن دقد التامين من خالل استقرائنا لمختلف القوادد واألحكام الخادة به انه نظام تشريعي أكثر منه نظام تعاقد بالنظر إلى الضوابط التشريعية والتنظيمية التي فرضها المشرع الجزائر دلى كال الطرفين من جهة والدفة االحتكارية التي تجعل المؤمن يسيطر ويهيمن دلى العديد من جوانب هذا العقد بالنظر لمل تتطلبه العمليات التأمينية من ضروريات تنفيذها ومن خالل الجوانب الفنية التي يتميز بها دقد التامين دن غيره من العقود األخرى التي نظمها المشرع الجزائر ضمن أحكام خادة ونتساءل في األخير هل الضوابط والقوادد التي استحدثها المشرع الجزائر بإمكانها أن تجسد الحماية الحقيقية للمؤمن له من الحوادث والمخاطر التي تهدد حياته وممتلكاته
71 قائمة المصادر والمراجع * النصوص التشريعية أ / القوانين 1 القانون المدني في ضوء الممارسة القضائية النص الكامل للقانون وتعديالته إلى غاية 00 ما 0222 مددم باالجتهاد القضائي منشورات بيرتي 0202/0229 المتضمن قانون 22/99 المعدل والمتمم لألمر 0222 فيفر 02 المؤرخ في 29/22 2 القانون التأمينات جريدة رسمية ددد 09 مؤرخة في 00 مارس جريدة 3 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد تحت رقم 29/28 المؤرخ في 09 فيفر 0999/02/02 المتضمن إدداد قائمة دمليات التامين 088/99 المؤرخ في رسمية ددد 00 ب/ المراسيم 1 المرسوم التنفيذ وحدرها جريدة رسمية ددد 29 مؤرخة في 0999/02/00 090/99 المؤرخ في 0999/02/02 المتضمن االلتزامات المقننة جريدة رسمية 2 المرسوم التنفيذ ددد 29 مؤرخة في 0999/02/00 028/29 المؤرخ في 09 أوت 0229 المتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية 3 المرسوم التنفيذ وتحديد كيفيات إدالن حالة الكارثة الطبيعية جريدة رسمية ددد 99 مؤرخة في 0229/29/20 المتضمن كيفيات تحديد التعريفات 0229 أوت 09 المؤرخ في 029/29 4 المرسوم التنفيذ واإلدفاءات وحدود تغطية أثار الكوارث الطبيعية جريدة رسمية ددد 99 مؤرخة في 0229/29/20 92/92 الدادر في 02 جانفي 0992 المتضمن تعريفات األخطار في مجال 5 المرسوم التنفيذ التامين جريدة رسمية ددد 29 مؤرخة في 0992/20/00 6 المرسوم الرئاسي 009/99 المؤرخ في 28 أوت 0999 المتضمن المدادقة دلى بروتوكول الها المنعقدة بتاريخ 08 سبتمبر 0999 المتعلق بمسؤولية الناقل ومالك المركبة الجوية الكتب أ/ الكتب باللغة العربية 1 أحمد شرف الدين أحكام التامين دراسة في القانون والقضاء المقارنين الطبعة الثالثة مطبعة ناد القضاة القاهرة 0990
72 2 أحمد أبو السعود دقد التامين النظرية والتطبيق دراسة تحليلية شاملة الطبعة األولى دار الفكر الجامعي اإلسكندرية إبراهيم أبو النجا التامين في القانون الجزائر الجزء األول الطبعة الثانية ديوان المطبودات الجامعية الجزائر توفيق حسن فرج أحكام التامين القوادد العامة للتامين الطبعة الثانية مؤسسة الثقافة الجامعية اإلسكندرية جديد معراج مدخل لدراسة نظام التامين الجزائر الطبعة األولى ديوان المطبودات الجامعية الجزائر حميدة جميلة الوجيز في دقد التامين دراسة دلى ضوء التشريع الجزائر الجديد للتأمينات الطبعة األولى دار الخلدونية الجزائر محمد حسن قاسم القانون المدني العقود المسماة منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان فائز دبد الرحمن الشروط التعسفية في وثائق التامين دراسة في نطاق التامين البر الخاص الطبعة األولى دار المطبودات الجامعية اإلسكندرية دبد الهاد السيد محمد تقي الحكيم دقد التامين حقيقته ومشروديته الطبعة األولى منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان دبد الرزاق بن خروف التأمينات الخادة في التشريع الجزائر الجزء األول الطبعة األولى مطبعة خيرة الجزائر غاز خالد أبو درابي أحكام التامين الطبعة األولى دار وائل للنشر و التوزيع دمان األردن 0200 ب/ الكتب باللغة الفرنسية 1 André Bossanet Maurice Picard, les Assurances en droit français, Paris librairies générale des droits et de juris Prudence, André favre, Rochex griy gourtiéu, le droit de contrat d assurance terrest édition, DELTA, librairie général de droit et de juris prudence, EJA, 1998 المجالت القضائية
73 1 مجلة المحكمة العليا العدد 20 سنة مجلة المحكمة العليا العدد 20 سنة 0228
74 الفهرس I اإلهداء II الشكر المقدمة ب ج د) (أ 2 7 الفصل األول:مدخل لدراسة عقد التامين المبحث األول: نشأة نظام التامين ومفهومه المطلب األول: نشأة نظام التامين الفرع األول: نشأة التامين البحر الفرع الثاني: نشأة التامين من الحريق الفرع الثالث: نشأة التامين دلى الحياة الفرع الرابع: نشأة التامين من المسؤولية المطلب الثاني: مفهوم التامين الفرع األول: المدلول اللغو والفقهي 9
75 الفرع الثاني: المدلول القانوني للتامين 00 المبحث الثاني: خصائص عقد التامين 00 المطلب األول: الخصائص العامة لعقد التامين 41 الفرع األول: دقد التامين دقد ملزم للجانبين 09 الفرع الثاني: دقد التامين من العقود الزمنية 09 الفرع الثالث: دقد التامين دقد معاوضة 09 الفرع الرابع: دقد التامين دقد رضائي 09 المطلب الثاني: خصائص عقد التامين الخاصة 41 الفرع األول: دقد التامين دقد احتمالي 09 الفرع الثاني: دقد التامين من دقود اإلذدان 09 الفرع الثالث: دقد التامين من دقود حسن النية 02 المبحث الثالث: أنواع عقد التامين 02 المطلب األول: عقد التامين البري 41 الفرع األول: التامين دلى األضرار 02
76 أوال: التامين دلى األشياء 02 ثانيا: التامين من المسؤولية 08 الفرع الثاني: التامين دلى األشخاص 08 أوال: مفهوم التامين دلى الحياة 09 ثالثا: مفهوم التامين في حالة الوفاة 02 المطلب الثاني: عقد التامين الجوي 02 الفرع األول: الطابع الدولي للتامين الجو 02 الفرع الثاني: حداثة نشأة التامين 00 الفرع الثالث: تنظيم دقد النقل الجو في التشريع الجزائر 00 الفرع الرابع: أنواع التامين الجو 00 المطلب الثالث: عقد التامين البحري 00 الفرع األول: التامين دلى األشياء 00 أوال: التامين دلى السفينة 00 ثانيا: التامين دلى البضائع المشحونة 00
77 الفرع الثاني: التامين دلى المخاطر البحرية 00 الفصل الثاني: اإلطار القانوني لعقد التامين المبحث األول: أركان عقد التامين 02 المطلب األول: التراضي في عقد التامين 01 الفرع األول: طرف دقد التامين 02 أوال: المؤمن ووسطاؤه 02 ثانيا: المؤمن له 08 الفرع الثاني: وجود التراضي في دقد التامين ودحته 09 أوال: األهلية 09 ثانيا: ديوب اإلرادة 02 الفرع الثالث: إبرام دقد التامين من الناحية العملية 02 أوال: طلب التامين 00 ثانيا: مذكرة التغطية المؤقتة 00 ثالثا: وثيقة التامين 00
78 المطلب الثاني: المحل في عقد التامين 51 الفرع األول: الخطر 09 أوال: الشروط الواجب توفرها في الخطر 02 ثانيا: أنواع الخطر 02 الفرع الثاني: القسط 08 الفرع الثالث: أداء المؤمن 09 أوال: محل أداء المؤمن 09 ثانيا: تحديد مقدار أداء المؤمن 92 الفرع الرابع: المدلحة في التامين 90 أوال:المدلحة في التامين من األضرار 90 ثانيا: المدلحة في التامين من األشخاص 90 المطلب الثالث: السبب في عقد التامين 15 المبحث الثاني: أثار عقد التامين 99 المطلب األول: التزامات المؤمن له 11
79 الفرع األول: االلتزام بدفع القسط 99 أوال: كيفية دفع أقساط التامين 92 ثانيا: جزاء التخلف دن دفع أقساط التامين 98 الفرع الثاني: االلتزام باإلدالء بالبيانات المتعلقة بالخطر وقت التعاقد 92 أوال: مضمون االلتزام 92 ثانيا: جزاء إخالل المؤمن له بالتزامه باإلدالء بالبيانات المتعلقة بالخطر وقت التعاقد 90 الفرع الثالث:التزام المؤمن باإلدالن دن الظروف التي تؤد إلى زيادة الخطر أثناء سريان العقد 90 أوال: المقدود بهذا االلتزام أزيادة أو تفاقم الخطر 99 ثانيا: أهمية التدريح التدريح بزيادة الخطر 99 ثالثا: اآلثار القانونية المترتبة دن التدريح بتفاقم الخطر 92 رابعا: الجزاء القانوني المترتب دن ددم التدريح بتفاقم الخطر 92 الفرع الرابع: االلتزام بوقف الخطر أو تضييق نطاقه واإلبالغ دنه دند وقوده 92 أوال: مضمون االلتزام 92 ثانيا: جزاء اإلخالل بهذا االلتزام 98
80 المطلب الثاني: التزامات المؤمن 19 الفرع األول: التزامات المؤمن في تامين األشخاص 99 الفرع الثاني: التزام المؤمن في تامين األضرار 22 أوال: التزام المؤمن في تامين األشياء 20 ثانيا: التزام المؤمن في تامين المسؤولية 20 المبحث الثالث: انقضاء عقد التامين 29 المطلب األول: انقضاء عقد التامين بانقضاء المدة المحددة له المطلب الثاني: انقضاء عقد التامين قبل انقضاء المدة المحددة له الفرع األول: انقضاء دقد التامين باإلرادة المنفردة 29 الفرع الثاني: انقضاء دقد التامين بالفسخ 22 المطلب الثالث: تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين 16 الفرع األول: الدداوى الناشئة دن دقد التامين 29 الفرع الثاني: مدة التقادم وبدء سريانها 22 الفرع الثالث: ددم جواز االتفاق دلى تقدير المدة 20
81 الفرع الرابع: وقف التقادم 20 الخاتمة 29 قائمة المصادر والمراجع 22 الفهرس 29
( ) ( ) ( ) 1- العبارة الدالة العبارية ب- تعريف أمثلة. لتكن y. العبارة ) x p( أمثلة العبارة محقق أمثلة
مبادئ في المنطق I- تعاريف ومصطلحات - الدالة العبارية أ- آل جملة صحيحة نحويا و يمكن الحكم عن صحة معناها أو خطا ه بدون نقاش تسمى عبارة. نعتبر النصوص التالية : 3 عدد زوجي 4 = 8 : 5+ 7 4 : 3 و عبارتان صحيحتان
( ) ( ) ( ) 1- العبارة الدالة العبارية العبارة نشاط نقاش 8 4= 32. p q r s t تعريف. و t عبارات ليس بعبارتين. s و r و q و p النصان عبارة.
مبادئ في المنطق I- تعاريف ومصطلحات - الدالة العبارية أ- نشاط ضع العلامة في الخانة المناسبة نص رياضي صحيح خاطي لا يمكن الحكم على صحتها أو خطي ها بدون نقاش 8 4= 3 r s t ( y ; ) مجموع عددين فرديين هو عدد
العروض التقديمية PowerPoint Presentations
الفصل الحادي عشر العروض التقديمية PowerPoint Presentations 11.1. في هذا الفصل: تعتبر الشرائح البنى األساسية للعرض المرئي. في هذا الفصل سنتعلم استخدام برنامج PowerPoint إلنشاء شرائح )Slides( إدخال النص
الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية في التشريع الجزائري
جامعة الوادي Université d'el Oued كلية الحقوق والعلوم السياسية INSTITUT DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIAUS قسم الحقوق الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية في التشريع الجزائري مذكرة تخرج لنيل الماجستير
100 00 *a Lindgren *h Astrid
Date submitted: 01/07/2010 استخدام أآواد الا دوار فى الا تصال بنقاط الوصول (الا تاحة) بدلا من ببيانات المسي ولية التنفيذ الدنمارآى هان هورل هانسن مستشار الببليوجرافيا المجلس الدنمارآى للببليوجرافيا (DBC)
والمواد األولية والفضالت والمنتجات نصف المصنعة واألشغال قيد االنجاز وكل العناصر الموجية لمبيع
الفصل الخامس : د ارسة أصناف النظام المحاسبي المالي 1. هيكل النظام المحاسبي المالي : اعتمد في ىيكمة الحسابات في النظام المحاسبي المالي عمى النظام العشري من خالل 7 مجموعات عمى النحو التالي: المجموعة 01:
علم النفس الصناعي والتنظيمي
علم النفس الصناعي والتنظيمي Industrial Organizational Psychology األستاذ الدكتور عويد سلطان المشعان الهذال كلية العلوم االجتماعية قسم علم النفس - جامعة الكويت dhc Gى á Ñ dg 1437-2016 القيادة واإلدارة يف
تطبيق : النواس المرن :
* الدراسة الطقوية للنواس المرن : نعتبر الوضع المرجعي للطاقة الكامنة الثقالية هو المستوي األفقي الذي يتحرك فوقه الجسم Pe v و نهمل االحتكاك بنوعيه : بالتعويض نجد : t cos t sin و بالتالي : و لدينا t cos t
ثنائي القطب RC. ) 1 المكثفات : ( condensateurs ) les
ثنائي القطب فرق الجهد بين سحابة و سطح األرض يمكن أن يصل إلى 10 9 V مباشرة قبل حدوث البرق الطاقة المختزنة في هذه المجموعة الطبيعية تستعاد خالل البرق. مركبة كهربائية تسمى المكثف تختزن الطاقة بنفس الشكل...
محاضرات في الرياضيات المالية
محاضرات في الرياضيات المالية لطلبة السنة الثانية علوم التسيير اعداد د. منصر الياس 2016 /2015 1 2 ىوتحملا ةدئافلا 5...ةطيسبلا 1. ام يه ةدئافلا و اذامل 5... 1.1. فيرعت ةدئافلا 5....1.2 اذامل 5...ةدئافلا
بتاريخ 1 يناير إلى (4 الفصل الا ول "أ": معالجة البيانات الشخصية في المؤسسات الا صلاحية (المواد 4 "أ" - 4
قانون تنفيذ العقوبات الجنائية الخ. LOV-2001-05-18-21 (قانون العقوبات) التاريخ الوزارة تاريخ آخر تعديل تاريخ النشر تاريخ النفاذ تعديلا ل صدر بعنوان موجز العدالة والا من العام LOV-2016-12-16-98 عام 2001
SGB II [الجزء الثاني من قانون الشؤون االجتماعية]
arabische Übersetzung صحيفة معلومات معونة البطالة 2/ المعونة االجتماعية الضمان األساسي للعاطلين عن العمل SGB II [الجزء الثاني من قانون الشؤون االجتماعية] ةمدقم مقدمة صحيفة المعلومات هذه بشأن الجزء الثاني
ا دارة الجودة الشاملة بين الفكر البشري وا صالة الا سلام د.حديدان صبرينة جامعة جيجل
الملخص: ا دارة الجودة الشاملة بين الفكر البشري وا صالة الا سلام د.حديدان صبرينة جامعة جيجل تشهد المو سسات انفتاحا على البيي ة التي تعمل فيها مما يجعلها أمام رهان المنافسة من أجل البقاء والا ستمرار وذلك
جامعة محمد خيضر * كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية _ قطب شتمة _ قسم العلوم اإلنسانية شعبة التاريخ عنوان المذكرة:
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة محمد خيضر * بسكرة * كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية _ قطب شتمة _ قسم العلوم اإلنسانية شعبة التاريخ عنوان المذكرة: مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في تخصص التاريخ
بخصوص التفتيش الذاتي في المتاجر والمطاعم
وزارة األغذية والزراعة والثروة السمكية بخصوص التفتيش الذاتي في المتاجر والمطاعم مساعدة للمحال التجارية والمطاعم إلستحداث نظام للتفتيش الذاتي سواء بالنسبة للتفتيش الذاتي الخطي أو الممارسات الجيدة في العمل
نشرة غير دورية - العدد الرابع - اغسطس 9002 تصدرها الجمعية المصرية لرعاية وسالمة الغواص المصري
الغواص المصري نشرة غير دورية - العدد الرابع - اغسطس 9002 تصدرها الجمعية المصرية لرعاية وسالمة الغواص المصري أسرة التحرير رئيس مجلس االدارة ربان/ محسن الجوهري رئيس التحرير شريف شكري المستشار القانوني أحمد
برنامج إرشاد الوالدين
برنامج إرشاد الوالدين برنامج إرشاد الوالدين هو عرض عام لجميع األهالي الذين لديهم أطفال من حديثي الوالدة إلى سن الثامنة عشر, من خالل البرنامج يمكن لألهالي أن يلتقوا في مجموعات لتبادل الخبرات في طرق رعايتهم
Inde 2004 EXERCICE I. CHUTE LIBRE ET PARACHUTISME القفزة الكبرى.
السقوط الرأسي باحتكاك فيزياء تارودانت Inde 2004 EXERCICE I. CHUTE LIBRE ET PARACHUTISME الا نترنت مرتبطة بمشروع " القفزة يهدف هذا التمرين في خطوة أولى إلى تحليل معلومات واردة بموقع على قفزة تقليدية بواسطة
Almene boliger for alle - ARABISK - side 1
Almene boliger for alle - ARABISK - side 1 مساكن شعبية للجميع المقدمة المعلومات التالية هي معلومات عامة وتوجيهية وي عم ل بها في معظم المنظمات اإلكساايية ويمان لبعض المنظمات اإلكساايية أن تعتمد قواعد أخرى
مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد في
جامعة عبد الرحمان ميرةبجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم: القانون العام مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر فرع: القانون العام تخصص: قانون الجماعات اإلقليمية تحت عنوان مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد
تعدد الطرق لحل مسائل رياضية
تعدد الطرق لحل مسائل رياضية بقلم: األستاذة سناء نص ار مدرسة البطوف الشاملة أ - عرابة إن تحفيز التالميذ على البحث عن طرق متعددة لحل مسألة رياضية من شأنه أن يثير الرغبة لديهم في موضوع الرياضيات وهو يخلق
جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل - كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية قسم علم اإلجتماع
جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل - كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية قسم علم اإلجتماع مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة علم اجتماع اإلتصال إعداد: د/ حديدان صبرينة الموسم الجامعي: 206 /205 المحتويات الصفحة
جامعة وهران 2 كلية العلوم االجتماعية قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم النفس العيادي و المرضي
جامعة وهران 2 كلية العلوم االجتماعية قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم النفس العيادي و المرضي من إعداد : أمال غزال تحت إشراف :الدكتور حسين فسيان أعضاء لجنة المناقشة
( ) Allal mahdade Page 1. F = k u. q.q F F k. 1 4 πε = 4, F k.e. Atome et mecanique de Newton. G = 6, N.m.
الذرة ومكانيك نيوتن Atome et mecaique de Newto خاص بالعلوم الرياضية والعلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية I حدود ميكانيك نيوتن قانون نيوتن وقانون كولم أ قانون نيوتن : التأثير البيني التجاذبي جسمان نقطيان
0 برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا
0 برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا 1 1 برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا تم اعداد هذه الوثيقة من قبل الدكتور إبراهيم دراجي بالتعاون مع خبراء الحوكمة محور والتحول الديمقراطي وبناء المؤسسات في برنامج
البقاء على قيد الحياة
ديفيد لويد روبرتس البقاء على قيد الحياة المبادئ التوجيهية للسالمة واألمن للمتطوعين اإلنسانيين في مناطق النزاع International Committee of the Red Cross 19 Avenue de la Paix 1202 Geneva, Switzerland T +41
انطاليا 3 ليالياسطنبول 4 ليالي
انطاليا 3 ليالياسطنبول 4 ليالي طفل بدون سرير 06-02 ابتداء من 21 تموز كل ثالثاء وجمعة االسعار بالدينار االردني الطفل 12-06 الفترة الى من - اسماء الفنادق الشخص في الغرفة المزدوجة الثالثية المفردة ANTALYA
ماهية القراي ن الفصل الا ول مفهوم القراي ن سوف نخصص الفصل الا ول من هذه الدراسة لمفهوم القراي ن من المبحث الا ول تعريف القراي ن
تمهيدي باب ماهية القراي ن الا صل ا ن هذه الدراسة تركز ا ساسا على البحث في الا ثبات بالقراي ن في المواد المدنية والجزاي ية من خلال ا جراء دراسة مقارنة بين حجية الا ثبات بالقراي ن في كلا القانونين وكذا الدور
الولي والمجتمع تاريخ الخوف بالمغرب الحديث
الولي والمجتمع : تاريخ الخوف بالمغرب الحديث مدخل لدراسة محمد المهناوي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الجديدة من هنا بدأ تاريخ الخوف. I 1 حسين مروة.111-211 2 محمد القبلي : النزعات المادية في الفلسفة العربية
نظام الرعاية الصحية في الدانمارك. Det danske sundhedsvæsen
نظام الرعاية الصحية في الدانمارك Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,
UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ARABISK فحوصات الطفل وهو في بطن ا مه
UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ARABISK فحوصات الطفل وهو في بطن ا مه Information Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap. Ja? Hvis
الجزائر المعاصر - الجزء األول -
تاريخ الجزائر المعاصر - الجزء األول - 2 الحقوق كافة محفوظة التحاد الكت اب العرب البريد االلكتروني: E-mail :[email protected] [email protected] موقع اتحاد الكت اب العرب على شبكة اإلنترنت www.awu-dam.com 3 الدكتور
مبادئ في المنطق طارق بوزيد ثانوية موالي اسماعيل التأهيلية نيابة الدريوش مبادئ في المنطق أولى باكالوريا علوم رياضية عنوان الدرس : من انجاز األستاذ :
مبادئ في المنطق ألى باكالريا علم رياضية 1 عنان الدرس : مبادئ في المنطق من انجاز األستاذ : طارق بزيد المؤسسة : ثانية مالي اسماعيل التأهيلية نيابة الدريش.I عبارة داةل عبارية.II املمكامت امعبارات املمكمة.III
الفهرس القسم 10: الذرات القسم 10: النوى...13
البنية الذر ية واإللكترونية مصادر إضافية للمطالعة: Davies, D.A., Waves, Atoms and Solids, Longman, 1978..0 الموجات الذر ات و المواد الصلبة DeKock, R.L., Chemical Structure and Bonding, Benjamin, 1980..2
الموضوع قسم: علوم التسيير أنس هباز بنوناس صباح كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير رقم التسجيل: تاريخ اإليداع ...
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الجزائر جامعة محمد خيض ر بسكرة كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير قسم: علوم التسيير الموضوع أنس هباز بنوناس صباح رقم التسجيل: تاريخ اإليداع. تطلب من القسم...
ﺕﺎﻔﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﴰﺃ ﻦﻣ ﺪﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﻑﺩﺎـﻫ ﻲﻤﻛ ﻒﺻﻭ ﱃﺇ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺗ ﻢﺘﻳ ﺚﲝ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺓﺭﺎﺒﻋ
منهج تحليل المحتوى تطبيقات على مناهج البحث محمد بن عمر المدخلي الحمد االله رب العالمين والصلاة والسلام على ا شرف الا نبياء والمرسلين. ا ما بعد فلقد كلفني سعادة الدكتور صالح العساف ببحث حول منهج تحليل المحتوى
Fællesmøde for flygtninge og familiesammenførte. 20. oktober 2015
Fællesmøde for flygtninge og familiesammenførte االجتماع المشترك لالجئين و لم الشمل 20. oktober 2015 Dagsorden جدول االعمال Kort introduktion til introduktionsprogrammet og kommunens rolle Orientering
تطبيقات قوانني نيوتن ( احلركات املستوية ) Quelques applications des lois de Newton
-1 مادة العلم الفيزيائية الميكانيك بعض تطبيقات قانين نيتن الثانية باكالريا الفيزياء حركة قذيفة في مجال الثقالة المنتظم : 1-1- المعادالت التفاضلية : بعض تطبيقات قانني نيتن ( احلركات املستية ) Quelques applications
ORDLISTE. Herunder ses ordlisten oversat til: Engelsk Arabisk Somali Tigrinya. Behaviour the way one acts or reacts, actions
ORDLISTE Beskrivelserne af ordenes betydning i denne liste er målrettet brug i MindSpring-forløb. Således findes også andre definitioner og betydninger af ordene, som er fravalgt i beskrivelserne i denne
ساعد أبنك بتطوير لغته
ساعد أبنك بتطوير لغته ماما بطة نعم البطة تأكل خبزك أبنك يتعلم منك بهذه النسخة نتوجه إلى جميع اآلباء, اللذين يرغبون بالمعرفة حول تطوير لغة طفلهم و االقتراحاتلكيفية المساعدة لطفلهم للحصول على لغة جيدة. العائالت
استخدام تكنولوجیا المعلومات و تا ثیرها على وظاي ف المؤسسة د ارسة حالة بمؤسسة اتصالات الج ازي ر وحدة ورقلة
جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلیة العلوم الا قتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر قسم علوم التسییر مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ليسانس في علوم التسيير تخصص : إدارة أعمال بعنوان: استخدام تكنولوجیا المعلومات
Arabisk. Tekst- og opgavesamling B. Til elever, der læser og skriver på arabisk som stærkeste sprog. Afdækning af litteracitet
Afdækning af litteracitet Tekst- og opgavesamling B Arabisk Til elever, der læser og skriver på arabisk som stærkeste sprog 1 Introduktion Denne tekst- og opgavesamling anvendes sammen med samtaleark,
جامعة عبد الرحمان ميرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية - كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون الخاص ضمانات المتهم خالل التحقيق مرحلة االبتدائي مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق شعبة القانون الخاص تخصص: القانون الخاص الشامل
بكالوريا 8102 العلوم الفيزيائية / شعبة العلوم التجريبية الموضوع األول
4 4,. )أ نقل t t التمرين األل. على المحر بكالريا 8 العلم الفيزيائية شعبة العلم التجريبية المضع األل من البيان معادلة البيان من الشكل At. إذن الحركة منتظمة تتناسب الفاصلة مع الزمن إذن السرعة ثابتة بالتالي
- 1 الحرارة ودرجة الحرارة
GUEZOURI A Lycée Maraval Oran المستوى : السنة الثانية ثانوي الوحدة 04 الطاقة الداخلية ماذا يجب أن أعرف حتى أقول : إني استوعبت هذا الدرس يجب أن أفر ق بين الحرارة ودرجة الحرارة يجب أن أعرف مصدر الطاقة الداخلية
الوعي الوقائي من مخاطر تعاطي المخد ارت لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية كلية العلوم االجتماعية واإلدارية قسم علم االجتماع أبعاد الوعي الوقائي من مخاطر تعاطي المخد ارت لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن "دراسة مسحية على طالبات السنة
الكاثوليكية المتروبوليت حبيب باشا
الت ع ليم المس يحي للك نيسة الكاثوليكية عرب ه عن الطبعة الالتيني ة األصلي ة المتروبوليت حبيب باشا المطران يوحن ا منصور المطران كيرل س سليم بسترس األب حن ا الفاخوري الئحة االختزاالت آ ك ل آ ل آ ك ي آ ي
دور الرقابة المالية في تسيير وترشيد النفقات العمومية
الجمهورية الج ازئرية الديمق ارطية الشعبية و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم االقتصادية مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات
مؤتمر قياس تدفق النفط والغاز
العدد 1402 ا كتوبر I 2017 محرم 1439 ه مؤتمر قياس تدفق النفط والغاز العدد - 1402 ا كتوبر 2017 مهرم 1439 ه الس نة الخامس ة والخمس ون (ص در العدد الا ول بتاريخ 24 يونيو 1961) مجلة ششهرية مص ورة يص درها فريق
العلوم اإلنسانية واإلجتماعية العلوم اإلجتماعية الموضوع
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة محمد خيضر- بسكرة كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية قسم العلوم اإلجتماعية علم النفس شعبة الموضوع مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
راثلا نع فشكلا بيلاساو يرثلا حسملا -ب
الستاذ: عبدالقادر دحدوح كلية العلوم النسانية والعلوم الجتماعية قسم التاريخ والثار المقياس: مدخل الى علم الثار وتقنياته المستوى: الولى والثالثة آثار المحتوى: أ- مدخل الى علم الثار والتنقيب 1- تعريف علم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شعبة علوم اإلعالم واالتصال الموضوع دور العالمة التجارية في التأثير على إتخاذ ق ارر الش ارء
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة محمد خيضر بسكرة قسم العلوم اإلنسانية شعبة علوم اإلعالم واالتصال - الموضوع دور العالمة التجارية في التأثير على إتخاذ ق ارر الش ارء د ارسة ميدانية على عينة من مستهلكي
أطفال أصحاء في بلد جديد من سن SUNDE BØRN I ET NYT LAND 0-2 ÅR ARABISK
أطفال أصحاء في بلد جديد من سن 2-0 سنة SUNDE BØRN I ET NYT LAND 0-2 ÅR ARABISK 2017 Indhold Tillykke med jeres baby 1 At blive forældre i et fremmed land 2 Det danske sundhedsvæsen tilbud til familier med
ISSN تقديم :
ص ) الجامعة الا سلامية العالمية شيتاغونغ ISSN 1813-7733 المجلد الثالث, ديسمبر 2006 م 114-105) موقف المستشرقين من الوحي: دراسة تحليلية محمد رشيد زاهد تقديم : لقد وقف الاستشراق من القرا ن الكريم موقفه من
الدليل الصغير لإلقالع عن التدخين
الدليل الصغير لإلقالع عن التدخين المحتويات إلتقي بمدخن سابق... 4 على الطريق... 6 توق ف...10 اثبت...20 قريبا وداعا للتدخين الترويسة الدليل الصغير لإلقالع عن التدخين الدائرة الصحية 2010 اإلصدار األول الطبعة
دراسة ميدانية لعينة من الزوجات الالتي قمن بالخيانة الزوجية في والية عين الدفلى
و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية قسم العلوم االجتماعية عنوان المذكرة: الخيانة الزوجية في المجتمع الجزائري )األسباب والعوامل ( دراسة
الضريبي والتهرب الضريبييينن
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة أكلي محند أوالحاج البويرة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم:المالية و المحاسبة املوضوع: ودورها الجبائية الهياكل إصصالح في التحصيل الضريبي والتهرب
Elkedel. шәйнек. Czajniki elektryczne
Elkedel шәйнек Czajniki elektryczne 2862 1 2 10 9 8 3 4 7 5 6 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 CLICK! Fig. 4 2 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 3 DA ET PAR ORD OM DENNE VEJLEDNING DET SKAL APPARATET BRUGES TIL -
اتجاهات الطلبة نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية في التعليم العالي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية واإلنسانية قسم العلوم االجتماعية اإلنسانية شعبة: علوم
ت) مجموعة أجزاء مجموعة ث) خمعط فان عنوان الدرس :
المجمعات التطبيقات ألى باكالريا علم رياضية 1.I مجمعة جزء مجمعة..1 مفاهمي أمية أ) اجملمعات ب) الاهامتء ت) حتديد مجمعة بتفصيل أ ابدراك ث) خمعط فان عنان الدرس.2 جزء مجمعة أ) تعريف ب) امتضمن ت) مجمعة أجزاء
مجموعة إرشادات إعداد تقارير GRI. Version 3.0
RG مجموعة إرشادات إعداد تقارير االستدامة )RG( 2000-2006 GRI Version 3.0 RG: إرشادات إعداد تقارير االستدامة RG قائمة احملتويات متهيد التنمية املستدامة ومبادرة اإللتزام بالشفافية مقدمة نظرة عامة على تقرير
فاعلية إدارة الوقت لدى مديري مدارس التعليم العام في ينبع
المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة طيبة كلية التربية قسم اإلدارة التربوية فاعلية إدارة الوقت لدى مديري مدارس التعليم العام في ينبع مشروع تخرج مقدم إلى قسم اإلدارة التربوية الستكمال متطلبات
L 2 سعة مكثفة بطاقة التلميذ ع م 7 مقدمة إليك العناصر الكهربائية التالية التي تمثل مكثفات مختلفة:
سعة مكثفة بطاقة التلميذ ع م 7 مقدمة إليك العناصر الكهربائية التالية التي تمثل مكثفات مختلفة: المكثفة عبارة عن ثنائي قطب يتكون من ناقلين كهربائيين يدعى كل منهما لبوس و يفصل بينهما مادة عازلة للكهرباء)هواء
العنوان نوقشت بتاريخ /40/ محاسبة وتدقيق السنة الجامعية 5402/5400 جامعة محمد بوضياف المسيلة قسم العلوم التجارية
جامعة محمد بوضياف المسيلة كلية العلوم االقتصادية والتجارية قسم العلوم التجارية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Mohamed
الرقم: 9 ICC-01/05-01/08 OA دائرة االستئناف الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى في قضية المدعي العام ضد جان-بيير بمبا غومبو
ICC-01/05-01/08-1937-Red2-tARB 18-03-2015 1/29 EK T OA9 الرقم: 9 ICC-01/05-01/08 OA األصل: إنكليزي دائرة االستئناف تاريخ الوثيقة األصلية: الثاني/نوفمبر 2011 تشرين 23 تاريخ النسخة العلنية المحجوبة منها
مارس مقدمة الا نسان. T. J. Peters & R. H. Waterman, Jr. والا بداع
مقدمة ا ن ما يشغل العالم محددات التنمية المستدامة. ا دارة الابتكار في المنظمة : من منظور ا دارة الموارد البشرية (من خلال مو سساته الفاعلة كالحكومات والمنظمات غير الحكومية) في هذا الا طار تتصارع وجهتان
الثقافة والتراث والهوية
دراسات في الثقافة والتراث والهوية شريف كناعنة حققه ونقحه وأعده للنشر مصلح كناعنة مواطن املؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية رام الله - فلسطني 2011 Studies in Culture Folklore and Identite by Sharif Kanaana
منسقا المشروع: Michelle Skaer and Jonah Stuart Brundage
دليل واحد متكامل إرشادات وأنشطة الزمة إلعداد دليل متكامل للتربية والتثقيف في مجاالت الصحة اإلنجابية والجنسية والنوع اإلجتماعي )الجندر( وحقوق اإلنسان شامال التوعية بفيروس نقص المناعة البشري. تم إعداد دليل
فضل العمرة في شهر رمضان ووقتها
فضل العمرة في شهر رمضان ووقتها إعداد أ.د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ األستاذ بقسم الفقه كلية الشريعة بالرياض جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أ.د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ ملخص البحث يتناول البحث فضل
دليل املستخدم إلى قياس تقدمي اخلدمات األساسية املراعية لالعتبارات اجلنسانية
دليل املستخدم إلى قياس تقدمي اخلدمات األساسية املراعية لالعتبارات اجلنسانية covera دليل المستخدم إلى قياس تقديم الخدمات األساسية المراعية لالعتبارات الجنسانية حقوق الطبع والنشر 2009 مملوكة لبرنامج األمم
دليل إدماج النوع االجتماعي في مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي
الجمهورية التونسية Center for Researchs, studies, Documentation and Information on Women دليل إدماج النوع االجتماعي في مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي تونس 2017 - دليل إدماج النوع االجتماعي
الجرائم في األردن حول المعدل وتواكب ثورة المعلوماتية
هاتفان ------------ 2 3 4 حرب التفسيرات تندلع.. وتسريب ونفي الستقالة حماي م االخوان الحكومات الا طول عمر ا تتمادى في أداء غير ديمقراطي السعودية ال تعتمد شهادات جامعة ا ل البيت األسعار في ارتفاع وإعادة
At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet
At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Del 3 Disposition 1. Gennemgang af hadîthen: Hvis én blandt jer ser en munkar, så lad ham da fjerne den 2. Opsamling 3. Udtalelser fra Ulamâ
Fastens søjler أركان الصوم
Fastens søjler أركان الصوم Intentionen النية (تبييت) Tabyît (تعيين) Ta yîn (تكرار) Tikrâr Afholdelse fra al- Mufattirât fra daggry til solnedgang اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس (املفطرات)
4. ( ) к ===== 565. (2) [1/179- ] ., a 564. (1) [1/179- ] 566. (3) [1/179- ] .''(, 11:114)
-٤ ك ت اب ال صال ة : ١٥٢٢-٥٦٤ الج ز ء : 4. к : 564-1522 a :I 191 ١ ٤- ك ت اب ال صال ة 4. ( ) к ي ' ш. a х,. к a. к (). к. a a. к. ===== ا ل ف ص ل األ ول a 565. (2) [1/179-] - ٥٦٤ () к: к () ] ١ [ ) صحيح
طيران اإلمارات شروط نقل المسافرين واألمتعة تاريخ النشر: 01 مايو 2102 مقومةا
طيران اإلمارات شروط نقل المسافرين واألمتعة )ملحوظةةةةا كنا فنةةةت فةةةم الو يةةةات المتحةةةوط األمريفيةةةة تسةةةر شةةةروط )www.emirates.com/us/english تاريخ النشر: 01 مايو 2102 مقومةا أخةةةر للنقةةةلا
2. راتبة دإةل درإسة تغريإت دإةل عموميات حول الدوال العددية أولى باكالوريا علوم رياضية معرفة على اصطالحا نقول أن : مجموعة تعر ف الدالة.
عمميات حل الدال العددية ألى باكالريا علم رياضية 1 عنان الدرس I عمميات حل الدال تذكري إضافات 1 دإةل عددية مجمعة إلتعريف زجية دإةل منحىن دإةل راتبة دإةل درإسة تغريإت دإةل درإسة إشارة دإةل مقارنة دإلتني 4
1 % 7 % 9 2% + ¾ رويل يانسن. Terence Nombembe The leadership makes the difference
فن التدقيق $ + ¾ 01 + 01 7 % 7 1 9 2 4 $ 4 12 54 01 01 0 5 8 % 0 + ¾ + ثمانية مدققين حكوميين استثناييين على المسرح 9 2 5 1 0 8 5 9 3 1 6 2 05 1 5 9 8 3 1 9 6 80 1 4 0 1 0 8 4 1 24 5 8 00111 00110 11001
ل إ ا ا ل ه إ ا ل م ا ل ا ل ل ب ر ا ك ع ل ا ب ر ا ه ل ي ب ى ب ب م ل ا ل د ك م ي د ى آ م م ك ى ي ع ل و ع ل و ى م م ا ل ى إ ا ب د ى ر ك ب ا ا م م م
ه م مح م ر ه د س و ل ا ل ا ل ا ل إ ا ا ل ه إ ا ل غ ا ه م ل ب ى ب ب ب ك م ا ل ه ا ل د ب ك ش ى ا ل ع ل خ ص ا ل ه سب ب م ت ي ل ع ح و آ ل ه ل ص و ا ع ل ي ي ه ب ل ج م ي د. ك م ي د مب ر ا ه ل ي م. إ ا ن آ إ
34 البرازات رمز خاص رموز متسلسة بدون فصل إختصارات لوحة المفاتيح إختصارات الفأرة 47...
فهرس المحتويات 1 مقدمة 1... 2 نظريا 1... 3 هيكل الوثيقة 2... 4 الخطوة الولي 3... 5 العناوين 3... 6 ترقيم الفصول 8... 7 جدول المحتويات 10... 8 الهيكل 12... 9 المتصفح 13... 10 متن النص 14... 11 نمط النص
المصطلحات اللسانية عند ابن خلدون اللسانيات المعاصرة أ.عمر لحسن جامعة عنابة مقدمة
المصطلحات اللسانية عند ابن خلدون 85 المصطلحات اللسانية عند ابن خلدون في ضوء اللسانيات المعاصرة أ.عمر لحسن جامعة عنابة مقدمة قد يتساءل أحد عن سبب االهتمام بابن خلدون يف عصرنا وقد بلغت الدراسات اللسانية
الجغ ارفية. تعرفت على الجغ ارفيا في القاعة وتجاهلتها خارجها نتيجة قصور في التوجيه والتدريب العملي - المنهجي و العلمي.
دليل الدراسة الميدانية في الجغرافيا االطار العام أ.د. مضر خليل عمر 1 دليل الدراسة الميدانية في الجغرافيا االطار العام أ.د. مضر خليل عمر 2 بسم هللا الرحمن الرحيم دليل الد ارسة الميدانية في الجغ ارفيا المقدمة
مها ارت التفكير والبحث العلمي
مها ارت التفكير والبحث العلمي إعداد أ. د. سهههههههههههي ر هههههههههها جامعة غزة د. خالههههههد علههههههد ال ههههههو ر مجل البحث العلمي د. لهاءالهههديم أحمهههد العر هههي الكلية الجامعية للعلو الت ي ية د.
Vaticano. Stato della Città del Vaticano. Inno e Marcia Pontificale
of 25 5/8/2014 7:49 PM إحداثيات: 41.904 N 12.453 E من ويكيبيديا الموسوعة الحرة الفاتيكان Vaticano دولة مدينة الفاتيكان Stato della Città del Vaticano مدينةالفاتيكان (باإليطالية: (Città del Vaticano المعروفةرسمي
شبيبة على الطريق معلومات حول التعليم للشبيبة واألهالي
شبيبة على الطريق معلومات حول التعليم للشبيبة واألهالي فهرس احملتويات املقدمة 3 شبيبة على الطريق معلومات حول التعليم للشبيبة واألهالي الطبعة اخلامسة النسخة األولى احلقوق محفوظة لوزارة التعليم الدمنركية
